____________________
صدق الأكل، فلو فرضنا أن الصائم أخذ من السكر مقدارا يسيرا كحبة مثلا فمزجه بريقه إلى أن استهلك ثم أخذ حبة أخرى وهكذا إلى أن استكمل مثقالا من السكر طول النهار على سبيل التدريج بحيث أمكنه ايصال المثقال في جوفه ولكن على النهج المزبور، أو عمد إلى مقدار نصف استكان من الماء فأخذ منه قطرة فقطرة ومزجها بريقه فاستهلك وابتلع أفهل يمكن أن يقال أن هذا الشخص اجتنب عن الطعام في الأول وعن الشراب في الثاني نعم لا يصدق الأكل والشرب إلا أنه يصدق عدم الاجتناب عن المأكول والمشروب قطعا، فيضر بصومه بمقتضى الصحيحة المتقدمة ويوجب البطلان بل الكفارة، فلا فرق إذا بين الاستهلاك وعدمه، ولا موقع لهذا التفصيل.
(1) أما الرجل فلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به النصوص المعتبرة، وأما في المرأة فالمعروف والمشهور ذلك، ولكن نسب إلى أبي الصلاح وجوب القضاء، وعن ابن البراج وجوب الكفارة أيضا والمستند فيه ما رواه الصدوق وغيره باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (1). ونوقش في سندها بأن حنان بن سدير واقفي ولأجله تحمل الرواية على الكراهة ولكن الرجل موثق والوقف لا يضر بالوثاقة: فلا وجه للطعن في السند ولا للحمل على الكراهة من هذه الجهة. نعم لا بد من الحمل عليها لوجهين آخرين:
أحدهما إن هذه المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء غالبا لأكثر النساء
(1) أما الرجل فلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به النصوص المعتبرة، وأما في المرأة فالمعروف والمشهور ذلك، ولكن نسب إلى أبي الصلاح وجوب القضاء، وعن ابن البراج وجوب الكفارة أيضا والمستند فيه ما رواه الصدوق وغيره باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (1). ونوقش في سندها بأن حنان بن سدير واقفي ولأجله تحمل الرواية على الكراهة ولكن الرجل موثق والوقف لا يضر بالوثاقة: فلا وجه للطعن في السند ولا للحمل على الكراهة من هذه الجهة. نعم لا بد من الحمل عليها لوجهين آخرين:
أحدهما إن هذه المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء غالبا لأكثر النساء