مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه وإن أمكن اخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء (1).
____________________
الخاصة كي لا تتبين لهم المخالفة مع القدرة على الاجتناب عن سائر المفطرات في بقية النهار، ولا يكون هذا من باب ترك الواجب رأسا حتى يقال إن الأدلة إنما تدل على اجزاء الفعل الناقص عن الكامل لا إجزاء الترك رأسا عن الفعل، ضرورة أن في هذا القسم أيضا لم يترك المأمور به بالكلية، وإنما هو من قبيل الفعل الناقص حسبما عرفت. نعم لو اقتضت التقية في مورد ترك المأمور به رأسا، كما لو فرضنا أن ترك الصلاة من أول الفجر إلى طلوع الشمس مورد للتقية لم يكن هذا الترك موجبا للاجزاء كما هو واضح، ولكن الافطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعا كما عرفت.
فعلى القول بالاجزاء لا يفرق بين القسمين إلا أنك عرفت عدم تمامية الأدلة إلا في موارد خاصة.
هذا ملخص ما أردنا ايراده في مسألة التقية في الصوم فلاحظ وتدبر (1) ما ذكره (قده) في هذه المسألة وسابقتها واضح لا سترة عليه وقد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدم فلا حاجة إلى الإعادة:
فعلى القول بالاجزاء لا يفرق بين القسمين إلا أنك عرفت عدم تمامية الأدلة إلا في موارد خاصة.
هذا ملخص ما أردنا ايراده في مسألة التقية في الصوم فلاحظ وتدبر (1) ما ذكره (قده) في هذه المسألة وسابقتها واضح لا سترة عليه وقد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدم فلا حاجة إلى الإعادة: