____________________
وهي ديني ودين آبائي، وبطبيعة الحال كانت واجبة موردها غير هذه الثلاثة، فالتقية فيها حتى في المسح الخفين غير واجب، ولا يكون تركها حراما. وأين هذا من الدلالة على الاجزاء فلا تعرض فيها إلا لبيان مورد وجوب التقية وأنه غير هذا الثلاثة. ومن الواضح أن الوجوب في غير الثلاثة وعدمه فيها لا يستدعي إرادة الأعم من الحكم الوضعي ورفع اليد عن الظهور في الاختصاص بالحكم التكليفي كما عرفت.
والحاصل أنه ليس في هذه الرواية الناظرة إلى أدلة التقية أي دلالة على الاجزاء، بل غايته أن تارك التقية فاسق إلا في هذه الموارد الثلاثة فهي أجنبية عن الدلالة على الاجزاء والصحة بالكلية.
الرواية الثانية ما رواه في الكافي باسناده عن أبي الصباح ". ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " (1).
وهذه الرواية من حيث السند معتبرة فإن الظاهر أن المراد بأبي الصباح هو إبراهيم بن نعيم المعروف بالكناني الذي قال الصادق عليه السلام في حقه أنه ميزان لا عين فيه وهو ثقة جدا ومن الأجلاء، وسيف بن عميرة أيضا موثق، وكذا علي بن الحكم وإن قيل إنه مردد بين أشخاص.
وأما من حيث الدلالة فربما يستظهر من عمومها أن كل عمل يؤتى به في حال التقية، فالمكلف في سعة من ناحيته ولا يلحقه شئ، ولا يترتب عليه أثر ومنه القضاء في المقام، وهذا كما ترى مساوق للصحة والاجزاء.
ولكن الجواب عن هذا أيضا قد ظهر مما مر فإن غاية ما تدل عليه إنما هو السعة من ناحية ارتكاب العمل فلا تلحقه تبعة من هذه الجهة.
لا من ناحية ترك الواجب لتدل على الاجزاء والاكتفاء بالعمل الناقص
والحاصل أنه ليس في هذه الرواية الناظرة إلى أدلة التقية أي دلالة على الاجزاء، بل غايته أن تارك التقية فاسق إلا في هذه الموارد الثلاثة فهي أجنبية عن الدلالة على الاجزاء والصحة بالكلية.
الرواية الثانية ما رواه في الكافي باسناده عن أبي الصباح ". ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " (1).
وهذه الرواية من حيث السند معتبرة فإن الظاهر أن المراد بأبي الصباح هو إبراهيم بن نعيم المعروف بالكناني الذي قال الصادق عليه السلام في حقه أنه ميزان لا عين فيه وهو ثقة جدا ومن الأجلاء، وسيف بن عميرة أيضا موثق، وكذا علي بن الحكم وإن قيل إنه مردد بين أشخاص.
وأما من حيث الدلالة فربما يستظهر من عمومها أن كل عمل يؤتى به في حال التقية، فالمكلف في سعة من ناحيته ولا يلحقه شئ، ولا يترتب عليه أثر ومنه القضاء في المقام، وهذا كما ترى مساوق للصحة والاجزاء.
ولكن الجواب عن هذا أيضا قد ظهر مما مر فإن غاية ما تدل عليه إنما هو السعة من ناحية ارتكاب العمل فلا تلحقه تبعة من هذه الجهة.
لا من ناحية ترك الواجب لتدل على الاجزاء والاكتفاء بالعمل الناقص