____________________
هنا، ولعله لأجل ذلك تردد المحقق (قده) في المسألة الأولى مع جزمه هنا بالبطلان.
ولكن الظاهر عدم الفرق. أما أولا فلأن دليل الصحة في تلك المسألة لم يكن منحصرا بالموثقة ليقال إن الموضوع فيها هو الصائم مع الجهل بالمفطرية والمقام بعكس ذلك. فمع الغض عن هذه تكفينا صحيحة عبد الصمد " أي رجل ركب أمرا بجهالة.. الخ " فإنها غير قاصرة الشمول للمقام، فإن من أكل معتقدا فساد صومه يصدق في حقه أنه ركب أمرا بجهالة، فإذا كان قوله عليه السلام فيها لا شئ عليه شاملا للقضاء ولأجله حكم بالصحة في فرض الجهل لم يكن عندئذ فرق بين المقامين وشملهما الصحيحة بنطاق واحد كما لا يخفى.
وثانيا إن الموثقة بنفسها أيضا شاملة للمقام، إذ لم يؤخذ فيها شئ من الأمرين لا عنوان كونه صائما ولا كونه جاهلا بالمفطرية، بل الموضوع فيها اتيان الأهل في شهر رمضان وهو لا يرى أن هذا محرم عليه، وهذا كما ترى صادق على الموردين معا، فكما أن من يعلم صومه ويجهل بالمفطرية - كتخيل أن شرب الدواء مثلا لا بأس به - مشمول له، فكذا عكسه إذ يصدق في حقه أيضا أنه جامع أواكل وهو يرى أن هذا حلال له ولو لأجل اعتقاد عدم كونه صائما، فكلا الفرضين مشمول للموثق بمناط واحد، وعلى القول بأن الجاهل لا قضاء عليه نلتزم به في المقام أيضا.
(1) أو تخيل أنه واجب موسع، فإنه لا ينبغي الشك في البطلان لاطلاق أدلة المفطرية بعد وضوح قصور الموثق عن الشمول للمقام،
ولكن الظاهر عدم الفرق. أما أولا فلأن دليل الصحة في تلك المسألة لم يكن منحصرا بالموثقة ليقال إن الموضوع فيها هو الصائم مع الجهل بالمفطرية والمقام بعكس ذلك. فمع الغض عن هذه تكفينا صحيحة عبد الصمد " أي رجل ركب أمرا بجهالة.. الخ " فإنها غير قاصرة الشمول للمقام، فإن من أكل معتقدا فساد صومه يصدق في حقه أنه ركب أمرا بجهالة، فإذا كان قوله عليه السلام فيها لا شئ عليه شاملا للقضاء ولأجله حكم بالصحة في فرض الجهل لم يكن عندئذ فرق بين المقامين وشملهما الصحيحة بنطاق واحد كما لا يخفى.
وثانيا إن الموثقة بنفسها أيضا شاملة للمقام، إذ لم يؤخذ فيها شئ من الأمرين لا عنوان كونه صائما ولا كونه جاهلا بالمفطرية، بل الموضوع فيها اتيان الأهل في شهر رمضان وهو لا يرى أن هذا محرم عليه، وهذا كما ترى صادق على الموردين معا، فكما أن من يعلم صومه ويجهل بالمفطرية - كتخيل أن شرب الدواء مثلا لا بأس به - مشمول له، فكذا عكسه إذ يصدق في حقه أيضا أنه جامع أواكل وهو يرى أن هذا حلال له ولو لأجل اعتقاد عدم كونه صائما، فكلا الفرضين مشمول للموثق بمناط واحد، وعلى القول بأن الجاهل لا قضاء عليه نلتزم به في المقام أيضا.
(1) أو تخيل أنه واجب موسع، فإنه لا ينبغي الشك في البطلان لاطلاق أدلة المفطرية بعد وضوح قصور الموثق عن الشمول للمقام،