____________________
في العقاب فقط لمكان العذر، فلو شرب الجاهل الدواء بتخيل أنه لا يضر أو أكل مقدارا قليلا من الحبوب بزعم أن بلعه غير قادح في الصحة بطل صومه سواء كان قاصرا أم مقصرا.
والظاهر أن هذا الحكم متسالم عليه بين معظم الفقهاء، ولكن نسب الخلاف إلى ابن إدريس فخص البطلان بالعالم، وأما الجاهل فلا كفارة عليه ولا قضاء، واختاره صاحب الحدائق مصرا عليه. أما الكلام في الكفارة فسيجيئ قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما القضاء فلا شك أنه مقتضى الاطلاقات في أدلة المفطرية كغير المقام من ساير الأبواب الفقهية من العبادات والمعاملات، فإن مقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين العالم والجاهل فيبطل مطلقا إلا ما خرج بالدليل وإذا بطل وجب قضاؤه بطبيعة الحال، وكذلك قوله تعالى: كلوا واشربوا خطاب عام لجميع المكلفين من العالمين والجاهلين.
وبإزاء هذه المطلقات روايتان: إحداهما موثقة زرارة وأبي بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس على شئ (1)، والأخرى صحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس المخيط حال الاحرام جاهلا أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (2).
فإنها بعمومها تشمل المقام. وقد ذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل في أصالة البراءة بلفظة أيما رجل.. الخ ولكن المذكور في الوسائل ما عرفت.
وكيفما كان فقد استدل بهاتين الروايتين على نفي القضاء عن الجاهل بدعوى أن النسبة بينهما وبين المطلقات المتقدمة عموم من وجه، إذ هما
والظاهر أن هذا الحكم متسالم عليه بين معظم الفقهاء، ولكن نسب الخلاف إلى ابن إدريس فخص البطلان بالعالم، وأما الجاهل فلا كفارة عليه ولا قضاء، واختاره صاحب الحدائق مصرا عليه. أما الكلام في الكفارة فسيجيئ قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما القضاء فلا شك أنه مقتضى الاطلاقات في أدلة المفطرية كغير المقام من ساير الأبواب الفقهية من العبادات والمعاملات، فإن مقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين العالم والجاهل فيبطل مطلقا إلا ما خرج بالدليل وإذا بطل وجب قضاؤه بطبيعة الحال، وكذلك قوله تعالى: كلوا واشربوا خطاب عام لجميع المكلفين من العالمين والجاهلين.
وبإزاء هذه المطلقات روايتان: إحداهما موثقة زرارة وأبي بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس على شئ (1)، والأخرى صحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس المخيط حال الاحرام جاهلا أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (2).
فإنها بعمومها تشمل المقام. وقد ذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل في أصالة البراءة بلفظة أيما رجل.. الخ ولكن المذكور في الوسائل ما عرفت.
وكيفما كان فقد استدل بهاتين الروايتين على نفي القضاء عن الجاهل بدعوى أن النسبة بينهما وبين المطلقات المتقدمة عموم من وجه، إذ هما