____________________
من قلم النساخ، والصحيح ما أثبته الشيخ نقلا عن الكليني وعن عمار نفسه بلفظ العطش كما عرفت.
(1) الثانية هل يفسد الصوم بالشرب المزبور فيجب قضاؤه أو لا؟
الظاهر ذلك، بل لا ينبغي التأمل فيه لعموم أدلة المفطرية بعد فرض صدور الافطار عن العمد والاختيار وإن كان مضطرا إليه، فإن دليل الاضطرار إنما يرفع الحكم التكليفي، فغايته جواز الشرب الذي كان محرما في نفسه، وأما صحة الصوم ليجتزئ بالإمساك عن الباقي فلا دليل عليها بوجه.
(2) الثالثة هل يجب عليه الامساك بقية النهار؟ الظاهر ذلك كما اختاره في المتن، وإن لم يعلم ذهاب المشهور إليه، فإن مورد كلامهم في وجوب الامساك التأدبي من كان مكلفا بالصوم وأفطر عصيانا لا من كان مأمورا بالافطار من قبل الشارع كما في المقام:
وكيفما كان فيدلنا على الوجوب الموثقة والرواية المتقدمتان لتحديد الشرب فيهما بقدر ما يمسك والنهي عن الارتواء، ومن الواضح عدم احتمال الفرق بين الشرب وبين ساير المفطرات، فيعلم من ذلك وجوب الامساك بقية النهار عن الجميع.
(3) الرابعة هل يختص الحكم المزبور بشهر رمضان أو يلحق به
(1) الثانية هل يفسد الصوم بالشرب المزبور فيجب قضاؤه أو لا؟
الظاهر ذلك، بل لا ينبغي التأمل فيه لعموم أدلة المفطرية بعد فرض صدور الافطار عن العمد والاختيار وإن كان مضطرا إليه، فإن دليل الاضطرار إنما يرفع الحكم التكليفي، فغايته جواز الشرب الذي كان محرما في نفسه، وأما صحة الصوم ليجتزئ بالإمساك عن الباقي فلا دليل عليها بوجه.
(2) الثالثة هل يجب عليه الامساك بقية النهار؟ الظاهر ذلك كما اختاره في المتن، وإن لم يعلم ذهاب المشهور إليه، فإن مورد كلامهم في وجوب الامساك التأدبي من كان مكلفا بالصوم وأفطر عصيانا لا من كان مأمورا بالافطار من قبل الشارع كما في المقام:
وكيفما كان فيدلنا على الوجوب الموثقة والرواية المتقدمتان لتحديد الشرب فيهما بقدر ما يمسك والنهي عن الارتواء، ومن الواضح عدم احتمال الفرق بين الشرب وبين ساير المفطرات، فيعلم من ذلك وجوب الامساك بقية النهار عن الجميع.
(3) الرابعة هل يختص الحكم المزبور بشهر رمضان أو يلحق به