____________________
ولكن الصحيح - كما مر سابقا - امكان الترتب في أمثال المقام لكونهما من الضدين اللذين لهما ثالث، فإن المأمور به بالخطاب الترتبي هو الامساك التعبدي لا طبيعي الامساك، فالواجب هي الحصة الخاصة منه، ولأجله كان لهما ثالث وهو الامساك لا بقصد القربة. وعليه فلا مانع من أن يؤمر أولا بالقئ، وعلى تقدير عصيانه يؤمر بالإمساك عنه عن قربة نظير أن يقال قف وإلا تحرك نحو الجانب الشرقي فإن تحصيل الحاصل الممتنع هو الأمر بالحركة مطلقا لا مقيدا بقيد خاص كالتقييد بالعبادية في المقام. وعليه فلا يكون الصوم باطلا في المقام إلا بالتقيؤ خارجا لا بمجرد الأمر به.
(1) كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواء يعلم بترتب القئ عليه بعد ساعة، وكان وجه الاحتياط أن المقدمة لما كانت اختيارية فهذا التقيؤ مستند إلى العمد لانتهائه إلى الاختيار، ولكن الظاهر من الأدلة ولا سيما موثق سماعة: إن المفطر إنما هو التقيؤ العمدي حال الصوم، بحيث يمكنه القئ ويمكنه تركه حال كونه صائما، وهذا غير متحقق في المقام، لأنه حال شرب الدواء ليس بصائم، وحين الصوم لا يتعمد التقيؤ فيشمله قوله عليه السلام إن ذرعه أو بدره.. الخ، فهو نظير من أكل أو شرب دواء يعلم أنه يحتلم في النهار فإن هذا ليس بمبطل قطعا فلا مانع من العمد إليه.
وبعبارة أخرى ليس موضوع الحكم التقيؤ العمدي مطلقا حتى يصدق العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار، بل الموضوع للبطلان، تقيؤ الصائم
(1) كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواء يعلم بترتب القئ عليه بعد ساعة، وكان وجه الاحتياط أن المقدمة لما كانت اختيارية فهذا التقيؤ مستند إلى العمد لانتهائه إلى الاختيار، ولكن الظاهر من الأدلة ولا سيما موثق سماعة: إن المفطر إنما هو التقيؤ العمدي حال الصوم، بحيث يمكنه القئ ويمكنه تركه حال كونه صائما، وهذا غير متحقق في المقام، لأنه حال شرب الدواء ليس بصائم، وحين الصوم لا يتعمد التقيؤ فيشمله قوله عليه السلام إن ذرعه أو بدره.. الخ، فهو نظير من أكل أو شرب دواء يعلم أنه يحتلم في النهار فإن هذا ليس بمبطل قطعا فلا مانع من العمد إليه.
وبعبارة أخرى ليس موضوع الحكم التقيؤ العمدي مطلقا حتى يصدق العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار، بل الموضوع للبطلان، تقيؤ الصائم