____________________
ولو بدون العمد كما في النومة الثانية، بل الكفارة أيضا على قول كما في النومة الثالثة. وأما غير ذلك من ساير المفطرات فشئ منها لا يوجب البطلان، إلا إذا حدث عن القصد والعمد، فإذا لم يكن قاصدا كما لو دخل شئ في جوفه قهرا عند المضمضة أو غيرها، أو زلت قدمه فارتمس في الماء بغير اختياره، أو كان قاصدا ولكن لم يكن عامدا كما في الناسي لصومه فإنه متعمد في ذات الفعل كالأكل مثلا ولكنه غير متعمد في الافطار لم يبطل صومه.
والظاهر أن هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء ولم يقع فيه خلاف، كما صرح به غير واحد. ويدلنا عليه، أما بالنسبة إلى غير القاصد أي من صدر عنه الفعل من غير إرادة واختيار قصور المقتضي للبطلان أولا فإنه الذي يحتاج إلى الدليل، أما الصحة فهي مقتضى القاعدة أخذا بقوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ فإن المأمور به هو الاجتناب ولا شك في تحققه لدى صدور الفعل بغير اختيار لوضوح أن معنى الاجتناب أن لا يفعله متعمدا، ويكون بعيدا عنه وعلى جانب منه، فهو فعل اختياري، فلو ارتكب الفعل - كالأكل - عن قصد يصدق أنه لم يجتنب عنه بخلاف ما لو صدر عنه بغير قصد واختيار فإنه يصدق معه الاجتناب بلا ارتياب. وعلى الجملة فعدم الدليل على البطلان يكفي في الحكم بالصحة. نعم في البقاء على الجنابة قام الدليل على
والظاهر أن هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء ولم يقع فيه خلاف، كما صرح به غير واحد. ويدلنا عليه، أما بالنسبة إلى غير القاصد أي من صدر عنه الفعل من غير إرادة واختيار قصور المقتضي للبطلان أولا فإنه الذي يحتاج إلى الدليل، أما الصحة فهي مقتضى القاعدة أخذا بقوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ فإن المأمور به هو الاجتناب ولا شك في تحققه لدى صدور الفعل بغير اختيار لوضوح أن معنى الاجتناب أن لا يفعله متعمدا، ويكون بعيدا عنه وعلى جانب منه، فهو فعل اختياري، فلو ارتكب الفعل - كالأكل - عن قصد يصدق أنه لم يجتنب عنه بخلاف ما لو صدر عنه بغير قصد واختيار فإنه يصدق معه الاجتناب بلا ارتياب. وعلى الجملة فعدم الدليل على البطلان يكفي في الحكم بالصحة. نعم في البقاء على الجنابة قام الدليل على