____________________
البطلان في النومة الثانية، وأما في المقام فلم يدل عليه دليل حسبما عرفت هذا أولا:
وثانيا على تقدير الحاجة إليه يكفينا ما ورد في الناسي وهي عدة روايات - كما سيجئ - دلت على الصحة معللا في جملة منها بأنه رزق رزقه الله، فإذا ثبتت الصحة في الناسي مع كونه متعمدا وقاصدا إلى ذات الفعل ففيما لا قصد فيه الصادر بغير إرادة واختيار بطريق أولى، وتؤيده الروايات الواردة في خصوص بعض المفطرات المصرحة بتخصيص الحكم بصورة العمد مثل ما ورد في الكذب، وفي القئ حسبما مر في محله.
هذا وربما يستدل لذلك بالنصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمدا، فيقال إنها تدل على اعتبار العمد في القضاء كالكفارة. ولكن هذه النصوص بأجمعها تضمنت التقييد بالعمد في كلام السائل دون الإمام عليه السلام فلاحظ (1). ومثله لا دلالة له على المفهوم ليقتضي نفي القضاء عن غير المتعمد.
نعم خصوص رواية المشرقي تضمنت التقييد بالعمد في كلام الإمام عليه السلام قال. سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم (2).
وقد ذكرنا في محله في الأصول أن الجزاء إذا كان مشتملا على أمرين - كما في المقام وهما الكفارة والقضاء - فلا يبعد دعوى انصرافه عرفا إلى أن كل واحد منهما مترتب على الشرط مستقلا فمفهومه أن من لم يتعمد فليس عليه كفارة ولا قضاء، لا أن الجزاء هو المجموع المركب منهما
وثانيا على تقدير الحاجة إليه يكفينا ما ورد في الناسي وهي عدة روايات - كما سيجئ - دلت على الصحة معللا في جملة منها بأنه رزق رزقه الله، فإذا ثبتت الصحة في الناسي مع كونه متعمدا وقاصدا إلى ذات الفعل ففيما لا قصد فيه الصادر بغير إرادة واختيار بطريق أولى، وتؤيده الروايات الواردة في خصوص بعض المفطرات المصرحة بتخصيص الحكم بصورة العمد مثل ما ورد في الكذب، وفي القئ حسبما مر في محله.
هذا وربما يستدل لذلك بالنصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمدا، فيقال إنها تدل على اعتبار العمد في القضاء كالكفارة. ولكن هذه النصوص بأجمعها تضمنت التقييد بالعمد في كلام السائل دون الإمام عليه السلام فلاحظ (1). ومثله لا دلالة له على المفهوم ليقتضي نفي القضاء عن غير المتعمد.
نعم خصوص رواية المشرقي تضمنت التقييد بالعمد في كلام الإمام عليه السلام قال. سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم (2).
وقد ذكرنا في محله في الأصول أن الجزاء إذا كان مشتملا على أمرين - كما في المقام وهما الكفارة والقضاء - فلا يبعد دعوى انصرافه عرفا إلى أن كل واحد منهما مترتب على الشرط مستقلا فمفهومه أن من لم يتعمد فليس عليه كفارة ولا قضاء، لا أن الجزاء هو المجموع المركب منهما