____________________
إلى منتهى الحلق بحيث يصدق تعمد الأكل على ابتلاع مثله بقاء، وإن لم يكن كذلك حدوثا فلا اشكال حينئذ في وجوب الاخراج وعدم جواز الابتلاع لاستلزامه بطلان الصوم، وأما لو كان ذلك بعد الوصول إليه فلا يجب الاخراج لعدم كون الابتلاع بعد الوصول إلى هذا الحد مصداقا للأكل، وإنما كان أكلا قبل ذلك والمفروض عدم التعمد إليه، فما هو أكل لا عمد فيه، وما تعمد إليه لم يكن من الأكل في شئ فلا يجب الاخراج بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ لأنه تعمد إليه، وهو بنفسه موجب للبطلان.
هذا كله في فرض العلم، وأما لو شك في ذلك وأنه هل وصل الحد ودخل الحلق كي لا يجب الاخراج أو لا كي يجب، فقد ذكر الماتن وجوب اخراجه حينئذ أيضا مع امكانه، استنادا إلى أصالة عدم الدخول في الحلق.
أقول الظاهر أن هذا الأصل مما لا أصل له ضرورة أن الموضوع للبطلان إنما هو الأكل والشرب، وعدم الدخول في الحلق في نفسه مما لا أثر له. نعم لازم عدم الدخول المزبور كون ابتلاعه أكلا أو شربا، ومن المعلوم أن هذا اللازم لا يثبت بالأصل المذكور إلا على القول بحجية الأصول المثبتة الذي هو خلاف التحقيق ولا يقول به السيد (قده) أيضا.
(1) فإن أمكن اخراجه من غير ابطال الصلاة فلا اشكال، وإلا بأن توقف الاخراج على الابطال ولو لأجل التكلم ب (أخ) ونحو ذلك
هذا كله في فرض العلم، وأما لو شك في ذلك وأنه هل وصل الحد ودخل الحلق كي لا يجب الاخراج أو لا كي يجب، فقد ذكر الماتن وجوب اخراجه حينئذ أيضا مع امكانه، استنادا إلى أصالة عدم الدخول في الحلق.
أقول الظاهر أن هذا الأصل مما لا أصل له ضرورة أن الموضوع للبطلان إنما هو الأكل والشرب، وعدم الدخول في الحلق في نفسه مما لا أثر له. نعم لازم عدم الدخول المزبور كون ابتلاعه أكلا أو شربا، ومن المعلوم أن هذا اللازم لا يثبت بالأصل المذكور إلا على القول بحجية الأصول المثبتة الذي هو خلاف التحقيق ولا يقول به السيد (قده) أيضا.
(1) فإن أمكن اخراجه من غير ابطال الصلاة فلا اشكال، وإلا بأن توقف الاخراج على الابطال ولو لأجل التكلم ب (أخ) ونحو ذلك