____________________
فإن تمكن من التحفظ والامساك إلى الفراغ من الصلاة فلا اشكال أيضا فيلزمه الحفظ حذرا عن قطع الصلاة.
وأما إذا لم يتمكن من ذلك أيضا بحيث دار الأمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج فللمسألة صور، إذ الداخل في الحلق قد يكون شيئا يحرم أكله في نفسه كالذباب - لكونه من غير المذكي كما مر - وأخرى مما يحل أكله - مع قطع النظر عن الصوم - كبقايا الطعام، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد وصل الحد من الحلق كمخرج الخاء بحيث لا يصدق الأكل على ابتلاعه، وأخرى لم يصل، فكان الابتلاع مصداقا للأكل فالصور أربع:
الأولى: ما إذا حرم أكله في نفسه ولم يصل الحد من الحلق، أما إذا كان ذلك في سعة الوقت ولو بادراك ركعة منه فلا ينبغي التأمل في لزوم قطع الصلاة، إذ لا مزاحمة حينئذ بينهما وبين الصيام، ومعلوم إن دليل حرمة القطع على تقدير تماميته غير شامل للمقام فإنه الاجماع وهو دليل لبي لا يعم موارد الحاجة إلى القطع والفرار عن الحرام أعني ابطال الصيام من أظهر مصاديق الحاجة. وأما في الضيق فتقع المزاحمة بين الصلاة وبين الصيام مقرونا بالاجتناب عن الحرام، بمعنى أنه يدور
وأما إذا لم يتمكن من ذلك أيضا بحيث دار الأمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج فللمسألة صور، إذ الداخل في الحلق قد يكون شيئا يحرم أكله في نفسه كالذباب - لكونه من غير المذكي كما مر - وأخرى مما يحل أكله - مع قطع النظر عن الصوم - كبقايا الطعام، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد وصل الحد من الحلق كمخرج الخاء بحيث لا يصدق الأكل على ابتلاعه، وأخرى لم يصل، فكان الابتلاع مصداقا للأكل فالصور أربع:
الأولى: ما إذا حرم أكله في نفسه ولم يصل الحد من الحلق، أما إذا كان ذلك في سعة الوقت ولو بادراك ركعة منه فلا ينبغي التأمل في لزوم قطع الصلاة، إذ لا مزاحمة حينئذ بينهما وبين الصيام، ومعلوم إن دليل حرمة القطع على تقدير تماميته غير شامل للمقام فإنه الاجماع وهو دليل لبي لا يعم موارد الحاجة إلى القطع والفرار عن الحرام أعني ابطال الصيام من أظهر مصاديق الحاجة. وأما في الضيق فتقع المزاحمة بين الصلاة وبين الصيام مقرونا بالاجتناب عن الحرام، بمعنى أنه يدور