____________________
مطلق يشمل الاستدخال بالاحتقان وغيره فهو قابل للتقييد بالنصوص الآتية الصريحة في المنع عن الاحتقان كما ستعرف.
الثانية هل يختص المنع بالمايع أو يعم الجامد أيضا؟ نسب الأول إلى المشهور وعن المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف، وصاحب المدارك التصريح بالتعميم، وأطلق القول بعدم الجواز جماعة كالمفيد والصدوق والسيد وغيرهم، وإن كان لا يبعد انصراف الاطلاق في كلامهم إلى المايع.
وكيفما كان فيدل على أصل الحكم أعني حرمة الاحتقان وعلى اختصاصه بالمايع صحيحة ابن أبي نصر عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال، الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1). فإن الاحتقان ظاهر بحكم الانصراف في المايع، وعلى تقدير الاطلاق وشموله للجامد فهو مقيد بموثقة الحسن بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع):
ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم، فكتب (ع) لا بأس بالجامد (2). وفي رواية الشيخ في التلطف من الأشياف، فإنها صريحة في الجواز في الجامد، فيقيد بها اطلاق الصحيح لو كان ثمة اطلاق.
ثم إن هذه الرواية مروية بطريقين أحدهما طريق الشيخ باسناده المعتبر عن أحمد بن محمد الذي يدور أمره بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد ابن محمد بن عيسى وكلاهما ثقة، وهو يروي عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه - وهما أيضا ثقتان - عن أبي الحسن عليه السلام، والطريق معتبر.
ثانيهما طريق الكليني وهو ما رواه عن شيخه أحمد بن محمد، وهذا غير أحمد بن محمد الذي كان في طريق الشيخ فإن هذا هو شيخ الكليني
الثانية هل يختص المنع بالمايع أو يعم الجامد أيضا؟ نسب الأول إلى المشهور وعن المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف، وصاحب المدارك التصريح بالتعميم، وأطلق القول بعدم الجواز جماعة كالمفيد والصدوق والسيد وغيرهم، وإن كان لا يبعد انصراف الاطلاق في كلامهم إلى المايع.
وكيفما كان فيدل على أصل الحكم أعني حرمة الاحتقان وعلى اختصاصه بالمايع صحيحة ابن أبي نصر عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال، الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1). فإن الاحتقان ظاهر بحكم الانصراف في المايع، وعلى تقدير الاطلاق وشموله للجامد فهو مقيد بموثقة الحسن بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع):
ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم، فكتب (ع) لا بأس بالجامد (2). وفي رواية الشيخ في التلطف من الأشياف، فإنها صريحة في الجواز في الجامد، فيقيد بها اطلاق الصحيح لو كان ثمة اطلاق.
ثم إن هذه الرواية مروية بطريقين أحدهما طريق الشيخ باسناده المعتبر عن أحمد بن محمد الذي يدور أمره بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد ابن محمد بن عيسى وكلاهما ثقة، وهو يروي عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه - وهما أيضا ثقتان - عن أبي الحسن عليه السلام، والطريق معتبر.
ثانيهما طريق الكليني وهو ما رواه عن شيخه أحمد بن محمد، وهذا غير أحمد بن محمد الذي كان في طريق الشيخ فإن هذا هو شيخ الكليني