____________________
تعرض الماتن لها وسنناقش فيها كما ستعرف، فهي غير مسلمة.
وعلى تقدير تسليمها فالصغرى أعني حرمة ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى الفم ممنوعة، فيما إذا كانت الحرمة من جهة الخباثة، أما إذا كانت من جهة أخرى كالنجاسة أو الغصبية فلا كلام فيها، ويتمحض الاشكال حينئذ من ناحية الكبرى كما عرفت.
والوجه فيما ذكرناه من المنع أن الحرمة في المقام من الجهة المزبورة تتوقف على أمرين صدق الخبيث على ما يبتلعه وحرمة أكل الخبيث كبرويا وكلا الأمرين قابل للمناقشة.
أما الصغرى فلأن صدق الخبيث - أي ما يتنفر منه الطبع - على ما يخرج بالتجشؤ إلى فضاء الفم ممنوع نعم هو خبيث بالإضافة إلى غير هذا الشخص لا بالإضافة إليه نفسه كما هو الشأن في كل طعام حتى القسم الراقي منه المرغوب لكل أحد، فإنه بعد أن أدخله في فمه ومضغة فلو أخرجه بعدئذ يتنفر منه الطبع، ولكن هو بنفسه لا يتنفر طبعه منه ما دام باقيا في فمه - وإلا لمات الانسان جوعا - فحاله حال البصاق الذي هو خبيث أي يتنفر منه الطبع بعد الخروج عن الفم حتى طبع صاحبه، وأما قبله فليس كذلك بالضرورة.
وأما منع الكبرى - بعد تسليم الصغرى وأنه مصداق للخبيث - فلأنه لم يدل أي دليل على حرمة أكل الخبيث إلا ما قيل من دلالة الآية المباركة عليها، قال تعالى في وصف نبية صلى الله عليه وآله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (1). ولكن من المقطع به أنه ليس المراد من الآية المباركة أنه صلى الله عليه وآله يحل لهم الطيبات أي الأجسام والذوات الطيبة التي تشهيها الطباع وترغب فيها وتلتذ منها، ويحرم الخبائث
وعلى تقدير تسليمها فالصغرى أعني حرمة ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى الفم ممنوعة، فيما إذا كانت الحرمة من جهة الخباثة، أما إذا كانت من جهة أخرى كالنجاسة أو الغصبية فلا كلام فيها، ويتمحض الاشكال حينئذ من ناحية الكبرى كما عرفت.
والوجه فيما ذكرناه من المنع أن الحرمة في المقام من الجهة المزبورة تتوقف على أمرين صدق الخبيث على ما يبتلعه وحرمة أكل الخبيث كبرويا وكلا الأمرين قابل للمناقشة.
أما الصغرى فلأن صدق الخبيث - أي ما يتنفر منه الطبع - على ما يخرج بالتجشؤ إلى فضاء الفم ممنوع نعم هو خبيث بالإضافة إلى غير هذا الشخص لا بالإضافة إليه نفسه كما هو الشأن في كل طعام حتى القسم الراقي منه المرغوب لكل أحد، فإنه بعد أن أدخله في فمه ومضغة فلو أخرجه بعدئذ يتنفر منه الطبع، ولكن هو بنفسه لا يتنفر طبعه منه ما دام باقيا في فمه - وإلا لمات الانسان جوعا - فحاله حال البصاق الذي هو خبيث أي يتنفر منه الطبع بعد الخروج عن الفم حتى طبع صاحبه، وأما قبله فليس كذلك بالضرورة.
وأما منع الكبرى - بعد تسليم الصغرى وأنه مصداق للخبيث - فلأنه لم يدل أي دليل على حرمة أكل الخبيث إلا ما قيل من دلالة الآية المباركة عليها، قال تعالى في وصف نبية صلى الله عليه وآله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (1). ولكن من المقطع به أنه ليس المراد من الآية المباركة أنه صلى الله عليه وآله يحل لهم الطيبات أي الأجسام والذوات الطيبة التي تشهيها الطباع وترغب فيها وتلتذ منها، ويحرم الخبائث