____________________
وزاد بعضهم الكفارة، والأظهر هو الأول وتدلنا عليه صحيحتان:
الأولى صحيحة معاوية بن عمار - المتقدمة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم نام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال:
فليقض ذلك عقوبة (1).
فإن الصدر ناظر إلى النومة الأولى، حتى لو فرضنا أن جنابته كانت احتلامية، إذ لا تعد النومة التي أجنب فيها من النومة الأولى، بل هي نومة واحدة مستمرة فهي نومة الجنابة، لا أنها نومة أولى بعد الجنابة، فالنومة الأولى هي ما ينام بعد الاستيقاظ من نومة الجنابة أو بعد الجنابة إذا كانت بغير احتلام. وحمل قوله ثم ينام على النومة التي أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هي في الحقيقة النومة الأولى بعد الانتباه خلاف ظاهر كلمة (ثم) كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالنومة التي ليس فيها شئ هي النومة التي بعد الجنابة ولو عن احتلام كما قد تعينه صحيحة العيص الواردة في هذا المورد " عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس " (2) حيث دلت على أن النومة التي كانت بعد نومة الجنابة والاستيقاظ منها هي التي لا بأس بها.
وعليه فلا بد من أن يحمل الصدر بمقتضى الروايات المقيدة المتقدمة
الأولى صحيحة معاوية بن عمار - المتقدمة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم نام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال:
فليقض ذلك عقوبة (1).
فإن الصدر ناظر إلى النومة الأولى، حتى لو فرضنا أن جنابته كانت احتلامية، إذ لا تعد النومة التي أجنب فيها من النومة الأولى، بل هي نومة واحدة مستمرة فهي نومة الجنابة، لا أنها نومة أولى بعد الجنابة، فالنومة الأولى هي ما ينام بعد الاستيقاظ من نومة الجنابة أو بعد الجنابة إذا كانت بغير احتلام. وحمل قوله ثم ينام على النومة التي أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هي في الحقيقة النومة الأولى بعد الانتباه خلاف ظاهر كلمة (ثم) كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالنومة التي ليس فيها شئ هي النومة التي بعد الجنابة ولو عن احتلام كما قد تعينه صحيحة العيص الواردة في هذا المورد " عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس " (2) حيث دلت على أن النومة التي كانت بعد نومة الجنابة والاستيقاظ منها هي التي لا بأس بها.
وعليه فلا بد من أن يحمل الصدر بمقتضى الروايات المقيدة المتقدمة