____________________
إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر (ع) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وإن ذلك كان قضاء من رسول الله - ص - (* 1).
ومعناه أن ما حدثتك به أولا: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة.
إنما كان راجعا إلى الأداء، وما حدثتك به ثانيا من قضية تعريس النبي صلى الله عليه وآله راجع إلى القضاء وأنه صلى الله عليه وآله قضى كلا من النافلة والفريضة. فتدلنا هذه الرواية على التفصيل بين الحاضرة والفائتة وأن التطوع في وقت الفريضة الحاضرة غير جائز، ولكنه ممن عليه فريضة فائتة أمر سائغ ومن هنا تطوع النبي صلى الله عليه وآله مع أنه كان عليه قضاء صلاة الفجر.
إذا فهذه الرواية معارضة مع الرواية المتقدمة الدالة على المنع عن التطوع لمن عليه فائتة وكلتاهما من زرارة فعلى تقدير صحتهما وتماميتهما متعارضتان ولا مناص من حمل المانعة على الكراهة أو الارشاد إلى اختيار ما هو الأفضل والاهم لأن المقام من باب التزاحم.
و" منها ": وهو أحسن الوجوه المستدل بها في المقام صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة (إلى أن قال) ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (* 2).
لأنها وردت في التطوع ممن عليه القضاء وقد صرحت بالنهي عنه وسندها أيضا صحيح.
والجواب عنها أنا أشرنا في المسألة السابقة إلى أن الصحيحة لا دلالة
ومعناه أن ما حدثتك به أولا: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة.
إنما كان راجعا إلى الأداء، وما حدثتك به ثانيا من قضية تعريس النبي صلى الله عليه وآله راجع إلى القضاء وأنه صلى الله عليه وآله قضى كلا من النافلة والفريضة. فتدلنا هذه الرواية على التفصيل بين الحاضرة والفائتة وأن التطوع في وقت الفريضة الحاضرة غير جائز، ولكنه ممن عليه فريضة فائتة أمر سائغ ومن هنا تطوع النبي صلى الله عليه وآله مع أنه كان عليه قضاء صلاة الفجر.
إذا فهذه الرواية معارضة مع الرواية المتقدمة الدالة على المنع عن التطوع لمن عليه فائتة وكلتاهما من زرارة فعلى تقدير صحتهما وتماميتهما متعارضتان ولا مناص من حمل المانعة على الكراهة أو الارشاد إلى اختيار ما هو الأفضل والاهم لأن المقام من باب التزاحم.
و" منها ": وهو أحسن الوجوه المستدل بها في المقام صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة (إلى أن قال) ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (* 2).
لأنها وردت في التطوع ممن عليه القضاء وقد صرحت بالنهي عنه وسندها أيضا صحيح.
والجواب عنها أنا أشرنا في المسألة السابقة إلى أن الصحيحة لا دلالة