____________________
ويدل عليه غير واحد من الروايات، وفي بعضها: أو تدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لمكان النافلة أو لمكان الفريضة (* 1).
وقد علل في بعضها بأنه لأجل أن لا يؤخذ من وقت هذه فيدخل في وقت هذه (* 2).
وهذه الروايات وإن كان بعضها ضعيفا - بحسب السند - إلا أن في المعتبر منها غنى وكفاية، فيستفاد منها جواز التطوع ومشروعيته بعد دخول وقت الفريضة وقبل الاتيان بها، وأن السر في الأفضلية في تأخير الفريضة عن الزوال بالمقدار المبين في الأخبار هو أن لا يقع التطوع في وقت الفريضة الأفضل. بل قد صرح به في بعضها، كما في رواية العلل. حيث ورد فيها: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (* 3).
وبهذا يظهر أن الروايات الناهية إنما هي بصدد النهي عن التنفل في وقت الفريضة الأفضل، ولا يعم وقت إجزائها كأول الزوال، والمغرب والفجر، فلا يمكننا الاستدلال بها في المقام لكونها أخص من المدعى وهو عدم مشروعية التنفل لمن عليه فريضة حاضرة ولو بدخول وقت اجزائها - كما هو محل الكلام -.
ومن جملة الأخبار المستدل بها على ذلك ما رواه أبو بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع (* 4) ولا تناقش فيها بحسب السند لأن أبا بكر الحضرمي وإن لم يوثق في الرجال، إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلا قصور فيها من حيث السند، إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى لما بيناه من أن ظاهر النواهي
وقد علل في بعضها بأنه لأجل أن لا يؤخذ من وقت هذه فيدخل في وقت هذه (* 2).
وهذه الروايات وإن كان بعضها ضعيفا - بحسب السند - إلا أن في المعتبر منها غنى وكفاية، فيستفاد منها جواز التطوع ومشروعيته بعد دخول وقت الفريضة وقبل الاتيان بها، وأن السر في الأفضلية في تأخير الفريضة عن الزوال بالمقدار المبين في الأخبار هو أن لا يقع التطوع في وقت الفريضة الأفضل. بل قد صرح به في بعضها، كما في رواية العلل. حيث ورد فيها: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (* 3).
وبهذا يظهر أن الروايات الناهية إنما هي بصدد النهي عن التنفل في وقت الفريضة الأفضل، ولا يعم وقت إجزائها كأول الزوال، والمغرب والفجر، فلا يمكننا الاستدلال بها في المقام لكونها أخص من المدعى وهو عدم مشروعية التنفل لمن عليه فريضة حاضرة ولو بدخول وقت اجزائها - كما هو محل الكلام -.
ومن جملة الأخبار المستدل بها على ذلك ما رواه أبو بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع (* 4) ولا تناقش فيها بحسب السند لأن أبا بكر الحضرمي وإن لم يوثق في الرجال، إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلا قصور فيها من حيث السند، إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى لما بيناه من أن ظاهر النواهي