____________________
كذلك أمران راجحان ومحبوبان في الشريعة المقدسة، ولا معنى لأن يكونا مبغوضين ومحرمين فإن المستحب لا يكون محرما، فلا يعقل أن يكون ما صدق عليه التطوع حقيقة مبغوضا أو محرما فهذا الاحتمال ساقط من أساسه.
وكأن عدم معقولية هذا الاحتمال دعى بعضهم إلى الالتزام بالاحتمال السابق وحمل عنواني التطوع والنافلة على المعرفية، والقول بأن النهي إنما تعلق بذات الصلاة.
وهو يندفع: مضافا إلى ما تقدم من أنه على خلاف ظاهر الأخبار الناهية، بأن هناك احتمالا ثالثا وهو أمر معقول في نفسه وعلى وفق ظواهر الروايات، فلا اضطرار إلى الالتزام بالاحتمال السابق عند استحالة الاحتمال المتقدم.
وهذا الاحتمال هو أن يراد بالنواهي الواردة في الأخبار النهي عن العمل الذي يأتي به المكلف في الخارج بعنوان التطوع والنافلة أعني ما قصد به التطوع واعتقد أنه نافلة، لا النهي عن التطوع الواقعي وهذا أمر ممكن إذ لا مانع من أن يتعلق النهي بما يريد أن يأتي به المكلف في الخارج بعنوان النافلة واعتقاد التطوع وقصده.
بل هذا هو الظاهر من النواهي في الأخبار كقوله (ع) لا تطوع أو لا تطوع (* 1) ونحوهما وبهذا النهي يستكشف عدم تعلق الأمر بالتطوع في وقت الفريضة.
إذا المنقصة والحزازة أو المبغوضية والحرمة قائمة بهذا العمل المأتي به بعنوان النافلة واعتقاد التطوع سواء أكان النهي ذاتيا أم تشريعيا كما هو الظاهر، وأما ذات الصلاة فليس فيها أية حزازة أو مبغوضية، بل هو
وكأن عدم معقولية هذا الاحتمال دعى بعضهم إلى الالتزام بالاحتمال السابق وحمل عنواني التطوع والنافلة على المعرفية، والقول بأن النهي إنما تعلق بذات الصلاة.
وهو يندفع: مضافا إلى ما تقدم من أنه على خلاف ظاهر الأخبار الناهية، بأن هناك احتمالا ثالثا وهو أمر معقول في نفسه وعلى وفق ظواهر الروايات، فلا اضطرار إلى الالتزام بالاحتمال السابق عند استحالة الاحتمال المتقدم.
وهذا الاحتمال هو أن يراد بالنواهي الواردة في الأخبار النهي عن العمل الذي يأتي به المكلف في الخارج بعنوان التطوع والنافلة أعني ما قصد به التطوع واعتقد أنه نافلة، لا النهي عن التطوع الواقعي وهذا أمر ممكن إذ لا مانع من أن يتعلق النهي بما يريد أن يأتي به المكلف في الخارج بعنوان النافلة واعتقاد التطوع وقصده.
بل هذا هو الظاهر من النواهي في الأخبار كقوله (ع) لا تطوع أو لا تطوع (* 1) ونحوهما وبهذا النهي يستكشف عدم تعلق الأمر بالتطوع في وقت الفريضة.
إذا المنقصة والحزازة أو المبغوضية والحرمة قائمة بهذا العمل المأتي به بعنوان النافلة واعتقاد التطوع سواء أكان النهي ذاتيا أم تشريعيا كما هو الظاهر، وأما ذات الصلاة فليس فيها أية حزازة أو مبغوضية، بل هو