____________________
الليل أو في منتصفه، وذلك لما قد عرفت من أن إضافة الركعتين إلى الفجر لا بد من أن تكون محفوظة ولا يمكن التحفظ عليها إلا مع الاتيان بهما بعد الفجر أو قبله بزمان قليل كما مر هذا كله من حيث المبدأ.
منتهى الوقت لنافلة الفجر:
المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) أن منتهى وقت الركعتين إنما هو ظهور الحمرة المشرقية، لصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (* 1).
لدلالتها على أن نافلة الفجر ينقضي وقتها بظهور الحمرة فإذا لم يكن أتى بها قبل ذلك أتى بها بعد الاتيان بفريضة الفجر إذا لا يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وما ذهبوا إليه هو الصحيح.
وذلك لأن الركعتين مضافتان إلى الفجر ومقتضى ما قدمناه عند التكلم على مبدء وقتهما من لزوم التحفظ على هذه الإضافة عدم جواز الاتيان بهما إلا بعيد الفجر، كما أنه لو قدمهما على طلوع الفجر وجب الاتيان بهما قبيله، وإلا فلو أتى بهما بعد الفجر أو قبله بزمان طويل لم يصدق أنهما ركعتا الفجر.
وظاهر إضافة النافلة أو الفريضة إلى زمان أن ظرفهما إنما هو ذلك الزمان وأنه يعتبر وقوعهما فيه، فمعنى صوم شهر رمضان هو الصوم الواقع في ذلك الشهر، فإذا قلنا: ركعتا الفجر فالظاهر منه اعتبار وقوعهما مقارنتين مع
منتهى الوقت لنافلة الفجر:
المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) أن منتهى وقت الركعتين إنما هو ظهور الحمرة المشرقية، لصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (* 1).
لدلالتها على أن نافلة الفجر ينقضي وقتها بظهور الحمرة فإذا لم يكن أتى بها قبل ذلك أتى بها بعد الاتيان بفريضة الفجر إذا لا يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وما ذهبوا إليه هو الصحيح.
وذلك لأن الركعتين مضافتان إلى الفجر ومقتضى ما قدمناه عند التكلم على مبدء وقتهما من لزوم التحفظ على هذه الإضافة عدم جواز الاتيان بهما إلا بعيد الفجر، كما أنه لو قدمهما على طلوع الفجر وجب الاتيان بهما قبيله، وإلا فلو أتى بهما بعد الفجر أو قبله بزمان طويل لم يصدق أنهما ركعتا الفجر.
وظاهر إضافة النافلة أو الفريضة إلى زمان أن ظرفهما إنما هو ذلك الزمان وأنه يعتبر وقوعهما فيه، فمعنى صوم شهر رمضان هو الصوم الواقع في ذلك الشهر، فإذا قلنا: ركعتا الفجر فالظاهر منه اعتبار وقوعهما مقارنتين مع