____________________
قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء (* 1).
وهي صريحة الدلالة على المدعى وموثقة بابن بكير، فجواز الاتيان بنافلة الفجر عند الانتصاف بالدس في صلاة الليل مما لا اشكال فيه.
(* 1) إذا قدم صلاة الليل على الانتصاف لعذر من الأعذار المسوغة للتقديم عليه من سفر أو شباب مانع من الانتباه بعد الانتصاف أو مرض سالب للتمكن منها في وقتها فهل يجوز أن يؤتى معها بركعتي الفجر بدسهما في صلاة الليل أو أن جواز الدس يختص بما إذا أتى بصلاة الليل بعد الانتصاف؟
مقتضى إطلاق الروايات هو الجواز، فإن الأمر في صحيحة البزنطي المتقدمة إنما تعلق بحشو صلاة الليل بهما ومقتضى إطلاقها أن صلاة الليل متى ما وقعت صحيحة جاز حشوها بهما. بل مقتضى الحكومة فيما دل على أنهما من صلاة الليل اشتراكهما معها في جميع الأحكام المترتبة على صلاة الليل التي منها جواز تقديمها على الانتصاف.
وقد يستدل على ذلك برواية أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل الوتر وركعتي الفجر (* 2).
لصراحتها في المدعى، إلا أنها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال
وهي صريحة الدلالة على المدعى وموثقة بابن بكير، فجواز الاتيان بنافلة الفجر عند الانتصاف بالدس في صلاة الليل مما لا اشكال فيه.
(* 1) إذا قدم صلاة الليل على الانتصاف لعذر من الأعذار المسوغة للتقديم عليه من سفر أو شباب مانع من الانتباه بعد الانتصاف أو مرض سالب للتمكن منها في وقتها فهل يجوز أن يؤتى معها بركعتي الفجر بدسهما في صلاة الليل أو أن جواز الدس يختص بما إذا أتى بصلاة الليل بعد الانتصاف؟
مقتضى إطلاق الروايات هو الجواز، فإن الأمر في صحيحة البزنطي المتقدمة إنما تعلق بحشو صلاة الليل بهما ومقتضى إطلاقها أن صلاة الليل متى ما وقعت صحيحة جاز حشوها بهما. بل مقتضى الحكومة فيما دل على أنهما من صلاة الليل اشتراكهما معها في جميع الأحكام المترتبة على صلاة الليل التي منها جواز تقديمها على الانتصاف.
وقد يستدل على ذلك برواية أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل الوتر وركعتي الفجر (* 2).
لصراحتها في المدعى، إلا أنها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال