____________________
فلو كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول لم يكن وجه للبدءة بالوتر، لأن الأفضل ايقاع صلاة الوتر بعد الفجر الأول وقبل طلوع الفجر الصادق، فلا موجب للأمر باتيانها قبل الفجر الأول وهذا ظاهر.
ويدل على ما ذهب إليه المشهور من انقضاء وقتها بطلوع الفجر، وعدم امتداده إلى طلوع الشمس أن الصلاة مضافة إلى الليل، ولا ليل بعد الفجر ليصدق أنها صلاة الليل وليس ما بين الطلوعين من الليل، بل إنه من النهار أوامر متوسط بينهما إذا لا مناص من الالتزام بانتهاء وقتها بطلوع الفجر، لأنه منتهى الليل على الفرض.
وهذا بناء على ما ذهب إليه جماعة، ولعله المشهور من أن الليل اسم لما بين غروب الشمس وطلوع الفجر بمكان من الوضوح بل انتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر - على ذلك - لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. نعم على ما بيناه من أن الليل اسم لما بين غروب الشمس وطلوعها، وأن مسيرة الشمس تنقسم إلى قوس الليل وقوس النهار، وأن ما بين الغروب والطلوع قوس الليل يحتاج الحكم بانتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر إلى دليل لبقاء الليل إلى طلوع الشمس على الفرض.
ويدلنا على ما ذهبوا إليه مضافا إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم، ولم ينقل عن أحدهم القول بامتداد وقتها إلى طلوع الشمس ما دل على أن صلاة الليل ينقضي وقتها بطلوع الفجر وتصير قضاء وهو عدة روايات:
عمدتها صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس فقال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون (* 1).
ويدل على ما ذهب إليه المشهور من انقضاء وقتها بطلوع الفجر، وعدم امتداده إلى طلوع الشمس أن الصلاة مضافة إلى الليل، ولا ليل بعد الفجر ليصدق أنها صلاة الليل وليس ما بين الطلوعين من الليل، بل إنه من النهار أوامر متوسط بينهما إذا لا مناص من الالتزام بانتهاء وقتها بطلوع الفجر، لأنه منتهى الليل على الفرض.
وهذا بناء على ما ذهب إليه جماعة، ولعله المشهور من أن الليل اسم لما بين غروب الشمس وطلوع الفجر بمكان من الوضوح بل انتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر - على ذلك - لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. نعم على ما بيناه من أن الليل اسم لما بين غروب الشمس وطلوعها، وأن مسيرة الشمس تنقسم إلى قوس الليل وقوس النهار، وأن ما بين الغروب والطلوع قوس الليل يحتاج الحكم بانتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر إلى دليل لبقاء الليل إلى طلوع الشمس على الفرض.
ويدلنا على ما ذهبوا إليه مضافا إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم، ولم ينقل عن أحدهم القول بامتداد وقتها إلى طلوع الشمس ما دل على أن صلاة الليل ينقضي وقتها بطلوع الفجر وتصير قضاء وهو عدة روايات:
عمدتها صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس فقال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون (* 1).