____________________
بها فكأنما أتى بصلاة الوتر في وقتها ومن هنا سميت بالوتيرة.
ومن الظاهر أن وقت صلاة الليل بعد الانتصاف إذ لا تشرع قبله اللهم إلا لعذر كالسفر وغيره مما يأتي عليه الكلام في محله إن شاء الله - والمتعين وقتئذ هو الوتر أعني المبدل عنه دون البدل الذي هو الوتيرة لوضوح أن مع التمكن من الاتيان بنفسها لا تصل النوبة إلى بدلها وبهذا يتضح ظرف البدل وأن وقته ما قبل الانتصاف كما أن وقت المبدل منه بعد الانتصاف فالمتحصل أن وقت البدل والوتيرة يمتد إلى نصف الليل.
(1) ذكر صاحب الجواهر " قده " أنه قد يقال بالبعدية العرفية بمعنى أن الوتيرة يعتبر الاتيان بها يعد العشاء الآخرة بما لا يخرج عن مسمى البعدية العرفية، فلا يجوز - مثلا - الاتيان بالوتيرة قريبا من نصف الليل أو طلوع الفجر مع الاتيان بالعشاء في أول وقتها هذا.
ولا يخفى أن اعتبار البعدية العرفية لم يقم عليه دليل، لأن ما ذكره " قده " وإن أمكن الاستدلال عليه بما ورد في بعض الروايات كقوله (ع) لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين (* 1) أو قوله: فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس (* 2) أو غيرهما من الروايات الواردة في المقام، إلا أن المستفاد مما ورد في استحبابها ودل على أن المؤمن لا يبيت إلا بوتر. كما تقدم عدم اعتبار الوصل في استحبابها، وإنما الغرض أن لا يبيت المكلف إلا بوتر بأن يصلي الوتيرة فينام، ويصدق أنه نام عن وتر، وبات عنه وقد عرفت أن البيتوتة تتحقق إلى الانتصاف فلا يعتبر
ومن الظاهر أن وقت صلاة الليل بعد الانتصاف إذ لا تشرع قبله اللهم إلا لعذر كالسفر وغيره مما يأتي عليه الكلام في محله إن شاء الله - والمتعين وقتئذ هو الوتر أعني المبدل عنه دون البدل الذي هو الوتيرة لوضوح أن مع التمكن من الاتيان بنفسها لا تصل النوبة إلى بدلها وبهذا يتضح ظرف البدل وأن وقته ما قبل الانتصاف كما أن وقت المبدل منه بعد الانتصاف فالمتحصل أن وقت البدل والوتيرة يمتد إلى نصف الليل.
(1) ذكر صاحب الجواهر " قده " أنه قد يقال بالبعدية العرفية بمعنى أن الوتيرة يعتبر الاتيان بها يعد العشاء الآخرة بما لا يخرج عن مسمى البعدية العرفية، فلا يجوز - مثلا - الاتيان بالوتيرة قريبا من نصف الليل أو طلوع الفجر مع الاتيان بالعشاء في أول وقتها هذا.
ولا يخفى أن اعتبار البعدية العرفية لم يقم عليه دليل، لأن ما ذكره " قده " وإن أمكن الاستدلال عليه بما ورد في بعض الروايات كقوله (ع) لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين (* 1) أو قوله: فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس (* 2) أو غيرهما من الروايات الواردة في المقام، إلا أن المستفاد مما ورد في استحبابها ودل على أن المؤمن لا يبيت إلا بوتر. كما تقدم عدم اعتبار الوصل في استحبابها، وإنما الغرض أن لا يبيت المكلف إلا بوتر بأن يصلي الوتيرة فينام، ويصدق أنه نام عن وتر، وبات عنه وقد عرفت أن البيتوتة تتحقق إلى الانتصاف فلا يعتبر