____________________
و" أما ثانيا ": فلأنا لو سلمنا أن ضمير التثنية يرجع إلى ركعتي الفجر - دون الفريضة - أيضا لا تنافي بينهما وبين الصحيحتين المتقدمتين وذلك لأن صحيحة زرارة صريحة الدلالة على أن الاتيان بركعتي الفجر قبل الفجر أفضل، حيث قال: إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
فتدلنا - بالصراحة - على أن نافلة الفجر قبل الفجر أفضل، كما أن الأفضل - بعد الفجر - هو الاتيان بالفريضة، وبصراحة هذه الطائفة تحمل الصحيحتان الأخيرتان على الرخصة، وجواز الاتيان بهما بعد الفجر، لعدم صراحتهما في وجوب ذلك وتعينه، وغاية الأمر ظهورهما في أن الاتيان بالركعتين بعد الفجر هو المحبوب للشارع، ولا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور بصراحة الصحيحة المتقدمة في أن التقديم على الفجر أفضل.
ثم لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على أن الطائفة الثانية غير قابلة الحمل على الرخصة والجواز بدعوى أن الطائفتين متكافئتان وأن كلتيهما صريحة أو ظاهرة في مدلولهما، لا أن الأولى صريحة دون الثانية حتى يجعل الصريحة قرينة على التصرف في ظهور الظاهرة منهما.
فلا محالة تقع المعارضة بينهما، لدلالة الأولى على أن تقديمهما على الفجر أفضل ودلالة الثانية على أفضلية تأخيرهما عن الفجر، ولا بد معها من الرجوع إلى قواعد باب التعارض، وحيث أن الطائفة الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة لهم، لذهابهم إلى الاتيان بهما بعد طلوع الفجر (* 1)
فتدلنا - بالصراحة - على أن نافلة الفجر قبل الفجر أفضل، كما أن الأفضل - بعد الفجر - هو الاتيان بالفريضة، وبصراحة هذه الطائفة تحمل الصحيحتان الأخيرتان على الرخصة، وجواز الاتيان بهما بعد الفجر، لعدم صراحتهما في وجوب ذلك وتعينه، وغاية الأمر ظهورهما في أن الاتيان بالركعتين بعد الفجر هو المحبوب للشارع، ولا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور بصراحة الصحيحة المتقدمة في أن التقديم على الفجر أفضل.
ثم لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على أن الطائفة الثانية غير قابلة الحمل على الرخصة والجواز بدعوى أن الطائفتين متكافئتان وأن كلتيهما صريحة أو ظاهرة في مدلولهما، لا أن الأولى صريحة دون الثانية حتى يجعل الصريحة قرينة على التصرف في ظهور الظاهرة منهما.
فلا محالة تقع المعارضة بينهما، لدلالة الأولى على أن تقديمهما على الفجر أفضل ودلالة الثانية على أفضلية تأخيرهما عن الفجر، ولا بد معها من الرجوع إلى قواعد باب التعارض، وحيث أن الطائفة الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة لهم، لذهابهم إلى الاتيان بهما بعد طلوع الفجر (* 1)