____________________
يقطين المتقدمة وهي صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة (* 1).
نظرا إلى دلالتها على امتداد وقت ركعتي الفجر إلى حين تنور الغداة وعدم انقضائه بذلك فتنافي الصحيحة المتقدمة الدالة على انقضاء وقتهما عند ظهور الحمرة المشرقية. وبعبارة أخرى أن هذه الصحيحة قد دلت على الأمر باتيان النافلة ثم الفريضة - بعد تنور الغداة - وصحيحة علي بن يقطين دلت على الأمر بترك النافلة والاتيان بالفريضة فتتعارضان.
والصحيح أنه لا تعاند بين الصحيحتين لأن التنور والتجلل غير ملازمين لظهور الحمرة، فقد يكون الصبح متنورا قبل ظهور الحمرة، بل الظهور متأخر عن التنور فهو أعم من ظهور الحمرة إذا فلا مناص من أن نقيد اطلاق تلك الصحيحة بصحيحة علي بن يقطين المشتملة على النهي عن الاتيان بالنافلة عند ظهور الحمرة المشرقية، لأنهما وقتئذ من باب المطلق والمقيد فلا تنافي بينهما بوجه. هذا كله من حيث الدلالة.
وأما من جهة السند فقد وقع في سندها القاسم محمد بن والظاهر أنه الجوهري وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال على ما مر غير مرة إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، ومعه يحكم بوثاقته، فلا مناقشة فيها من جهة السند.
وأما ما رواه إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه (ع): صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر (* 2).
نظرا إلى دلالتها على امتداد وقت ركعتي الفجر إلى حين تنور الغداة وعدم انقضائه بذلك فتنافي الصحيحة المتقدمة الدالة على انقضاء وقتهما عند ظهور الحمرة المشرقية. وبعبارة أخرى أن هذه الصحيحة قد دلت على الأمر باتيان النافلة ثم الفريضة - بعد تنور الغداة - وصحيحة علي بن يقطين دلت على الأمر بترك النافلة والاتيان بالفريضة فتتعارضان.
والصحيح أنه لا تعاند بين الصحيحتين لأن التنور والتجلل غير ملازمين لظهور الحمرة، فقد يكون الصبح متنورا قبل ظهور الحمرة، بل الظهور متأخر عن التنور فهو أعم من ظهور الحمرة إذا فلا مناص من أن نقيد اطلاق تلك الصحيحة بصحيحة علي بن يقطين المشتملة على النهي عن الاتيان بالنافلة عند ظهور الحمرة المشرقية، لأنهما وقتئذ من باب المطلق والمقيد فلا تنافي بينهما بوجه. هذا كله من حيث الدلالة.
وأما من جهة السند فقد وقع في سندها القاسم محمد بن والظاهر أنه الجوهري وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال على ما مر غير مرة إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، ومعه يحكم بوثاقته، فلا مناقشة فيها من جهة السند.
وأما ما رواه إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه (ع): صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر (* 2).