____________________
فلا مناص من الأخذ بها وحمل الثانية على التقية.
ويؤيد ذلك: رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر (ع) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (* 1).
لأنها صريحة الدلالة على أن ما أفتي به أبو جعفر الباقر (ع) هو الحكم الواقعي الصادر من الشارع وأن ما أمر به الصادق عليه السلام من الاتيان بهما بعد طلوع الفجر قد صدر من باب التقية، والصحيحتان المتقدمتان المشتملتان على الأمر باتيانهما قبل طلوع الفجر كلتاهما من الباقر (ع).
وحيث إنها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة (البطائني) الواقع في سندها، لأن ظاهر كلام الشيخ في العدة وإن كان وثاقته، إلا أنا استظهرنا ضعفه - في محله - وقلنا أنه لا أصل لوثاقته ومن هنا جعلناها مؤيدة للمدعى.
ومما يدل على ما ذكرناه من جواز تأخير الركعتين عن طلوع الفجر وأفضلية تقديمهما عليه جملة من الصحاح المشتملة على الأمر باتيانهما قبل الفجر أو بعده أو معه فليلاحظ (* 2).
إلا أن هذه الصحاح لا إطلاق لها من حيث القبلية ليصح الاستدلال به على جواز اتيانهما قبل الفجر ولو مع الفصل الطويل كما إذا أتى بهما أول
ويؤيد ذلك: رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر (ع) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (* 1).
لأنها صريحة الدلالة على أن ما أفتي به أبو جعفر الباقر (ع) هو الحكم الواقعي الصادر من الشارع وأن ما أمر به الصادق عليه السلام من الاتيان بهما بعد طلوع الفجر قد صدر من باب التقية، والصحيحتان المتقدمتان المشتملتان على الأمر باتيانهما قبل طلوع الفجر كلتاهما من الباقر (ع).
وحيث إنها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة (البطائني) الواقع في سندها، لأن ظاهر كلام الشيخ في العدة وإن كان وثاقته، إلا أنا استظهرنا ضعفه - في محله - وقلنا أنه لا أصل لوثاقته ومن هنا جعلناها مؤيدة للمدعى.
ومما يدل على ما ذكرناه من جواز تأخير الركعتين عن طلوع الفجر وأفضلية تقديمهما عليه جملة من الصحاح المشتملة على الأمر باتيانهما قبل الفجر أو بعده أو معه فليلاحظ (* 2).
إلا أن هذه الصحاح لا إطلاق لها من حيث القبلية ليصح الاستدلال به على جواز اتيانهما قبل الفجر ولو مع الفصل الطويل كما إذا أتى بهما أول