كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٦٦

____________________
اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (* 1).
و" منها ": غير ذلك من الروايات.
وهاتان الصحيحتان صريحتا الدلالة على أن وقت جواز الاتيان بالركعتين إنما هو قبل الفجر. بل تدلان على أفضليتهما حينئذ لاندراجهما بعد الفجر في التطوع في وقت الفريضة.
وبإزائهما صحيحتان قد اشتملتا على الأمر باتيانهما بعد طلوع الفجر:
" إحداهما ": صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - صلهما بعد ما يطلع الفجر (* 2).
و" ثانيتهما ": صحيحة يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صلهما بعد الفجر واقرء فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد (* 3).
إلا أن هاتين الصحيحتين لا تعارضان الصحيحتين المتقدمتين:
" أما أولا ": فلأن مرجع الضمير في قوله (ع) صلهما غير مذكور في الصحيحتين، ولا أنه معلوم بالقرينة، إذا فليس في الصحيحتين، ولا في غيرهما ما يدلنا على أن المراد بهما ركعتا الفجر، كما لم يقم دليل على ذلك خارجا فليس هناك إلا فهم الشيخ (قده) وغيره من أرباب الكتب، حيث فهموا منهما ذلك، وأوردوهما في باب النافلة، إذا فمن المحتمل أن يكون المراد بهما نفس فريضة الفجر دون نافلتها، وبهذا ترتفع المعارضة بينهما وبين الصحيحتين المتقدمتين.

(* 1) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 371 372 ... » »»
الفهرست