____________________
وهذا الكلام وإن صدر عن المحقق الهمداني " قده " إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن تلك الروايات مخصصة للأدلة الدالة على أن وقتها بعد الانتصاف، فنلتزم بأن وقتها بالإضافة إلى من خاف من الجنابة - مثلا - إنما هو من أول الليل تخصيصا كما عرفت، وهذا لسنا بصدد انكاره، وإنما الكلام في أنها في نفسها موقتة بما بعد الانتصاف أو يجوز الاتيان بها من أول الليل مع الاختيار. ولم تدلنا الأخبار المستدل بها على أن وقتها من أول الليل بالإضافة إلى جميع المكلفين.
" منها ": رواية الحسين بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز (* 1).
وهي - كما ترى - مصرحة بأن الاتيان بها بعد الانتصاف أفضل، لا أنها مؤقتة به.
وفيه أن الرواية وإن كانت ظاهرة الدلالة ومعتبرة من حيث السند إلى إبراهيم بن مهزيار، لأن الأظهر وثاقته وهذا لا للوجوه المستدل بها على وثاقته، لعدم تماميتها بأسرها - على ما أشرنا إليه في محله - بل لأنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، إلا أنها ضعيفة السند بالحسين بن علي بن بلال لعدم توثيقه في كتب الرجال.
و" منها " موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (* 2).
وهي من حيث السند موثقة ومن ناحية الدلالة تامة.
و" منها ": حسنة أو صحيحة محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسئله
" منها ": رواية الحسين بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز (* 1).
وهي - كما ترى - مصرحة بأن الاتيان بها بعد الانتصاف أفضل، لا أنها مؤقتة به.
وفيه أن الرواية وإن كانت ظاهرة الدلالة ومعتبرة من حيث السند إلى إبراهيم بن مهزيار، لأن الأظهر وثاقته وهذا لا للوجوه المستدل بها على وثاقته، لعدم تماميتها بأسرها - على ما أشرنا إليه في محله - بل لأنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، إلا أنها ضعيفة السند بالحسين بن علي بن بلال لعدم توثيقه في كتب الرجال.
و" منها " موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (* 2).
وهي من حيث السند موثقة ومن ناحية الدلالة تامة.
و" منها ": حسنة أو صحيحة محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسئله