____________________
المغرب بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (* 1).
فإن الأمر بتأخير النافلة يدلنا على انقضاء وقت نافلة المغرب بعد صلاة العشاء أي بعد ذهاب الحمرة ودخول وقت الفضيلة للعشاء، وإلا لم يكن معنى لتأخير النافلة إلى ما بعد العشاء لأنها بعد فريضة العشاء أيضا واقعة في وقتها.
وفيه: إن الأخبار المستدل بها لا دلالة لها على أن نافلة المغرب موقتة بذهاب الحمرة بحيث لو أخرت عن ذلك كانت قضاء ولعل الأمر بتأخيرها إلى ما بعد العشاء مستند إلى النهي عن التطوع في وقت الفريضة، فإن الغالب وصول الحاج إلى المزدلفة بعد ذهاب الحمرة المغربية حيث أن المسافة بين المزدلفة وعرفات فرسخان وطي تلك المسافة بعد الغروب، والوصول إلى المزدلفة قبل ذهاب الحمرة أمر غير متيسر - غالبا - ومن المعلوم أن بذهاب الحمرة يدخل وقت الفضيلة لصلاة العشاء، فتكون النافلة حينئذ من التطوع في وقت الفريضة.
والذي يدلنا على ذلك صريحا صحيحة أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (* 2).
لأنها كالصريح في عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة، نعم لا بد من حمل ذلك منه (ع) على ما إذا منعه عن الاتيان بالفريضة وقتئذ مانع كانتظار الجماعة ونحوه، للنهي عن التطوع في وقت الفريضة، والمتحصل أن ما ذهب إليه المشهور في المسألة من توقيت نافلة المغرب بما قبل ذهاب الحمرة
فإن الأمر بتأخير النافلة يدلنا على انقضاء وقت نافلة المغرب بعد صلاة العشاء أي بعد ذهاب الحمرة ودخول وقت الفضيلة للعشاء، وإلا لم يكن معنى لتأخير النافلة إلى ما بعد العشاء لأنها بعد فريضة العشاء أيضا واقعة في وقتها.
وفيه: إن الأخبار المستدل بها لا دلالة لها على أن نافلة المغرب موقتة بذهاب الحمرة بحيث لو أخرت عن ذلك كانت قضاء ولعل الأمر بتأخيرها إلى ما بعد العشاء مستند إلى النهي عن التطوع في وقت الفريضة، فإن الغالب وصول الحاج إلى المزدلفة بعد ذهاب الحمرة المغربية حيث أن المسافة بين المزدلفة وعرفات فرسخان وطي تلك المسافة بعد الغروب، والوصول إلى المزدلفة قبل ذهاب الحمرة أمر غير متيسر - غالبا - ومن المعلوم أن بذهاب الحمرة يدخل وقت الفضيلة لصلاة العشاء، فتكون النافلة حينئذ من التطوع في وقت الفريضة.
والذي يدلنا على ذلك صريحا صحيحة أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (* 2).
لأنها كالصريح في عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة، نعم لا بد من حمل ذلك منه (ع) على ما إذا منعه عن الاتيان بالفريضة وقتئذ مانع كانتظار الجماعة ونحوه، للنهي عن التطوع في وقت الفريضة، والمتحصل أن ما ذهب إليه المشهور في المسألة من توقيت نافلة المغرب بما قبل ذهاب الحمرة