____________________
انسب وأولى من توصيفها بنافلة الفجر، فمع تعلق الأمر بها بعنوان ركعتي الفجر كيف يسوغ للمتكلف أن يأتي بهما قبل الفجر بزمان. فلو كان مبدء وقتهما هو انتصاف الليل أو أوله لم يناسبه التسمية بنافلة الفجر أبدا.
فهذه التسمية كافية للدلالة على أن نافلة الفجر لا بد أن تكون واقعة بعد طلوع الفجر أو معه أو قبله بقليل فالاتيان بها قبل الفجر بزمان مما لا دليل على جوازه.
ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي (* 1) فإن سدس الليل الباقي إنما ينطبق على ما بين الطلوعين ومقدار قليل مما يقرب من طلوع الفجر بناء على ما بيناه من أن الليل اسم لما بين غروب الشمس وطلوعها، إذا لا دليل على جواز الاتيان بنافلة الصبح قبل طلوع الفجر بزمان طويل.
ثم إن الرواية وإن كانت ضعيفة السند بمحمد بن حمزة بن بيض، إلا أنها صالحة للتأييد كما أشرنا إليه.
وأما الاتيان بركعتي الفجر قبل طلوعه بزمان قريب فالظاهر جوازه للأمر به في جملة من النصوص:
" منها ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة (* 2).
و" منها ": صحيحته الأخرى قال: قلت لأبي جعفر (ع) الركعتان
فهذه التسمية كافية للدلالة على أن نافلة الفجر لا بد أن تكون واقعة بعد طلوع الفجر أو معه أو قبله بقليل فالاتيان بها قبل الفجر بزمان مما لا دليل على جوازه.
ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي (* 1) فإن سدس الليل الباقي إنما ينطبق على ما بين الطلوعين ومقدار قليل مما يقرب من طلوع الفجر بناء على ما بيناه من أن الليل اسم لما بين غروب الشمس وطلوعها، إذا لا دليل على جواز الاتيان بنافلة الصبح قبل طلوع الفجر بزمان طويل.
ثم إن الرواية وإن كانت ضعيفة السند بمحمد بن حمزة بن بيض، إلا أنها صالحة للتأييد كما أشرنا إليه.
وأما الاتيان بركعتي الفجر قبل طلوعه بزمان قريب فالظاهر جوازه للأمر به في جملة من النصوص:
" منها ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة (* 2).
و" منها ": صحيحته الأخرى قال: قلت لأبي جعفر (ع) الركعتان