____________________
صلاة الجمعة تعيينا. بل الأمر كذلك حتى لو أنكرنا تواترها لكفاية ما فيها من الأخبار الصحيحة والموثقة فلا مجال للتشكيك فيها بحسب السند.
وإليك نبذة من الأخبار:
(منها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - قال: إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزو جل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (* 1).
ولا كلام في سندها وأما دلالتها على وجوب الجمعة تعيينا فقد نوقش فيها بأنها ناظرة إلى بيان الصلوات الواجبة من الجمعة إلى الجمعة، وإن عددها يبلغ خمسا وثلاثين صلاة، ولم ترد لبيان الشروط وسائر الكيفيات المعتبرة فيها، ولا نظر لها إلى أنها واجبة في أي عصر؟ وأنها مشروطة بوجود الإمام، أو المنصوب الخاص من قبله؟ وأن الإمام تعتبر فيه العدالة؟ وأن عددهم لا بد أن يكون خمسة أو سبعة فما فوق؟ أو غير ذلك من القيود والشروط، ومعه لا يمكننا التمسك باطلاقها، لاثبات وجوب صلاة الجمعة مطلقا حتى في عصر الغيبة، ودفع كلما يشك في اعتباره فيها من القيود.
فالصحيحة إنما سيقت لبيان أن صلاة الجمعة واجبة في الجملة، وحالها حال ما إذا دل دليل على أن الغسل يجب في سبعة موارد مثلا فكما أنه غير ناطر بالطبع إلى بيان الكيفية المعتبرة في غسل الجنابة أو غيرها وأنها تتحقق بأي شئ ولا يمكن التمسك باطلاقه لدفع ما يشك في اعتباره فيه من القيود فكذلك الحال في هذه الصحيحة، وقد تقدم أن
وإليك نبذة من الأخبار:
(منها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - قال: إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزو جل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (* 1).
ولا كلام في سندها وأما دلالتها على وجوب الجمعة تعيينا فقد نوقش فيها بأنها ناظرة إلى بيان الصلوات الواجبة من الجمعة إلى الجمعة، وإن عددها يبلغ خمسا وثلاثين صلاة، ولم ترد لبيان الشروط وسائر الكيفيات المعتبرة فيها، ولا نظر لها إلى أنها واجبة في أي عصر؟ وأنها مشروطة بوجود الإمام، أو المنصوب الخاص من قبله؟ وأن الإمام تعتبر فيه العدالة؟ وأن عددهم لا بد أن يكون خمسة أو سبعة فما فوق؟ أو غير ذلك من القيود والشروط، ومعه لا يمكننا التمسك باطلاقها، لاثبات وجوب صلاة الجمعة مطلقا حتى في عصر الغيبة، ودفع كلما يشك في اعتباره فيها من القيود.
فالصحيحة إنما سيقت لبيان أن صلاة الجمعة واجبة في الجملة، وحالها حال ما إذا دل دليل على أن الغسل يجب في سبعة موارد مثلا فكما أنه غير ناطر بالطبع إلى بيان الكيفية المعتبرة في غسل الجنابة أو غيرها وأنها تتحقق بأي شئ ولا يمكن التمسك باطلاقه لدفع ما يشك في اعتباره فيه من القيود فكذلك الحال في هذه الصحيحة، وقد تقدم أن