____________________
عصري الغيبة والحضور، وليس هذا الاستدلال كما ترى باطلاق الصحيحة ليرد أنه يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان وليست الصحيحة بصدد البيان من تلك الجهة فدلالة الصحيحة مما لا ينبغي الاشكال فيه.
ويشهد لما ذكرناه، زائدا على أنه المستفاد من العموم أنه - ع - لم يستثن في الصحيحة ممن كلف بصلاة الجمعة إلا الطوائف التسع، ولم يعد - ع - منهم من ليس عنده الإمام - ع - أو المنصوب الخاص من قبله، فلو كان هناك شرط آخر للوجوب ككون المكلف في عصر الحضور للزم أن ينبه عليه ويستثنى من لم يكن واجدا له ومعه يزيد عدد المستثنين في الصحيحة عن التسع.
وأصرح من هذه الصحيحة ما ورد في صحيحة أخرى لزرارة كما يأتي قريبا من قوله - ع - وذلك سنة إلى يوم القيامة (* 1) لأنها صريحة في أن وجوب الجمعة غير مختص بعصر دون عصر، بل تجب على كل مكلف في كل حين وهذا مؤكد لما ذكرناه من دلالة الصحيحة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة.
و (منها) صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزو جل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، والمملوك والمسافر والمرأة، والصبي (* 2) وسندها صحيح، ودلالتها بالعموم الوضعي على وجوب الجمعة لكل مسلم إماما كان أو مأموما أوضح من سابقتها:
و (منها): صحيحة ثانية لزرارة عن أبي جعفر الباقر - ع -
ويشهد لما ذكرناه، زائدا على أنه المستفاد من العموم أنه - ع - لم يستثن في الصحيحة ممن كلف بصلاة الجمعة إلا الطوائف التسع، ولم يعد - ع - منهم من ليس عنده الإمام - ع - أو المنصوب الخاص من قبله، فلو كان هناك شرط آخر للوجوب ككون المكلف في عصر الحضور للزم أن ينبه عليه ويستثنى من لم يكن واجدا له ومعه يزيد عدد المستثنين في الصحيحة عن التسع.
وأصرح من هذه الصحيحة ما ورد في صحيحة أخرى لزرارة كما يأتي قريبا من قوله - ع - وذلك سنة إلى يوم القيامة (* 1) لأنها صريحة في أن وجوب الجمعة غير مختص بعصر دون عصر، بل تجب على كل مكلف في كل حين وهذا مؤكد لما ذكرناه من دلالة الصحيحة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة.
و (منها) صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزو جل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، والمملوك والمسافر والمرأة، والصبي (* 2) وسندها صحيح، ودلالتها بالعموم الوضعي على وجوب الجمعة لكل مسلم إماما كان أو مأموما أوضح من سابقتها:
و (منها): صحيحة ثانية لزرارة عن أبي جعفر الباقر - ع -