____________________
حال من في البلد بعينه.
بل لولا ما ذكرناه لم يكن معنى محصل للبعد فرسخين أو كونه على رأسهما لأنه بعيد عن أي شئ؟ فهل يراد به البعد عن الوجوب وهو أمر لا معنى له؟ فلا مناص من أن يراد به العبد عن مقام الجمعة والمكان الذي أقيمت الجمعة فيه ومعنى ذلك أنه مستثنى عن حضور الجمعة المنعقدة في مكان.
وقد قدمنا في الاستدلال بما دل على استثناء من كان على رأس فرسخين أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية لوجبت إقامتها على من كان على رأس فرسخين أو الزائد عليهما أيضا كغيره، لعدم الفرق في الوجوب التعييني بين القريب والبعيد، فهذه الأخبار ناظرة إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها في الخارج للتسهيل والارفاق لهم كيلا يتعبوا أنفسهم بالخروج عن مساكنهم إلى مكان تقام فيه الجمعة.
وكذلك الحال في الاستثناء عند نزول المطر كما في صحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله - ع - أنه قال: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (* 1) لأنه أيضا يرجع إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها ارفاقا من الشارع كي لا يتبلل المكلف بمجيئه إلى محل الجمعة حالئذ. وإلا فلو كانت واجبة تعيينية لكان من البعيد جدا سقوطها بنزول المطر وشبهه من الطواري فإن حالها حينئذ حال بقية الفرائض - كصلاة الفجر وهل تحتمل سقوطها لحدوث البرودة أو الحرارة أو نزول المطر ونحوها؟!
وكذا الحال في استثناء المرأة، والمملوك في تلك الصحيحة، لأنه كاستثناء المسافر يرجع إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لصلاة الجمعة بعد
بل لولا ما ذكرناه لم يكن معنى محصل للبعد فرسخين أو كونه على رأسهما لأنه بعيد عن أي شئ؟ فهل يراد به البعد عن الوجوب وهو أمر لا معنى له؟ فلا مناص من أن يراد به العبد عن مقام الجمعة والمكان الذي أقيمت الجمعة فيه ومعنى ذلك أنه مستثنى عن حضور الجمعة المنعقدة في مكان.
وقد قدمنا في الاستدلال بما دل على استثناء من كان على رأس فرسخين أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية لوجبت إقامتها على من كان على رأس فرسخين أو الزائد عليهما أيضا كغيره، لعدم الفرق في الوجوب التعييني بين القريب والبعيد، فهذه الأخبار ناظرة إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها في الخارج للتسهيل والارفاق لهم كيلا يتعبوا أنفسهم بالخروج عن مساكنهم إلى مكان تقام فيه الجمعة.
وكذلك الحال في الاستثناء عند نزول المطر كما في صحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله - ع - أنه قال: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (* 1) لأنه أيضا يرجع إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها ارفاقا من الشارع كي لا يتبلل المكلف بمجيئه إلى محل الجمعة حالئذ. وإلا فلو كانت واجبة تعيينية لكان من البعيد جدا سقوطها بنزول المطر وشبهه من الطواري فإن حالها حينئذ حال بقية الفرائض - كصلاة الفجر وهل تحتمل سقوطها لحدوث البرودة أو الحرارة أو نزول المطر ونحوها؟!
وكذا الحال في استثناء المرأة، والمملوك في تلك الصحيحة، لأنه كاستثناء المسافر يرجع إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لصلاة الجمعة بعد