المخالف بالقبول ولأجل هذا الامتياز صار الكتاب فقها مقارنا، سد به الفراغ الموجود في المكتبة الفقهية في عصره.
3 - يعتمد على الإجماع في مسائل كثيرة تبلغ قرابة ستمائة وخمسين مسألة ومراده من الإجماع ليس الإجماع المصطلح، وهو اتفاق الأمة أو الإمامية على الحكم بشرائطه الخاصة، بل المصطلح الخاص له في هذا الكتاب وقبله للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وقد صرح بهذا الاصطلاح في القسم الثاني من الكتاب في مبحث الإجماع و حاصله " إن المراد منه في مقام الاحتجاج هو قول المعصوم. لأن ملاك حجية الإجماع عند الإمامية هو اشتماله على قوله، وليس الإجماع إلا طريقا إلى كشفه، فإذا اكتشفناه عن غير ذاك الطريق، يطلق عليه الإجماع، توسعا ومجازا ".
ولا شك أنه استعمال على خلاف الاصطلاح الدارج، لكنه التجأ إليه لأجل المجاراة مع المخالف في مقام الاحتجاج على المدعي، وسيوافيك تعبيره في مبحث الإجماع في القسم الثاني من الكتاب.
وبذلك يعلم، أن ما يساق إليه من الاعتراض من عصر صاحب الجواهر و الشيخ الأنصاري إلى يومنا، من أنه كيف يدعي الإجماع في مسائل غير معنونة، أو مختلفة فهو، ناشئ عن عدم الرجوع إلى مصطلحه في الكتاب.
وقد كان سيد مشايخنا المحقق البروجردي - قدس سره - يبرر بذلك الإجماعات الواردة في كتاب الخلاف لشيخ الطائفة، في درسه الشريف الذي كنا نحضره عام 1369 عند البحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد.
4 - إن المؤلف يسير على ضوء كتاب الإنتصار والناصريات للسيد المرتضى، و كتاب الخلاف والمبسوط للشيخ الطوسي، وقد استفاد المحقق بالرجوع إليها في تحقيق نص الكتاب وتصحيحه.
5 - إن المؤلف كان فقيها متضلعا عارفا بفقه أهل السنة كعرفانه بفقه الإمامية، و لم يكن اطلاعه على الأول أقل من الثاني وبذلك أضفى على كتابه صبغة السعة والشمول.