باشتراط آخر في ضمن شرط الايصال، والمراد من فساد الشرط كما قاله القاضي وجوازه كما أفاده الإمام عليه السلام هو شرط الايصال بما تضمنه وإلا فشرط الايصال بما هو لا موجب لبطلانه، والظاهر من قوله حططت من الكراء هو الحط عن استحقاق لمكان اشتراط سقوطه أو اشتراط إسقاطه، فإن إبراء ذمته عن بعض الأجرة أمره بيد الأجير فله أن يجعله بالشرط للمستأجر، ويحتمل أيضا أن يكون بعنوان استحقاق تغريمه بما جعله من التفاوت بين الوصول في اليوم المعين وفي يوم آخر وهو المراد من شرط الأرش.
وعلى أي تقدير لا ينطبق الخبر على الإجارة المخيرة أو المترتبة أو الجعالة بل ظاهر في الإجارة وشرط النقص في ضمن شرط الايصال، وقد عرفت أن شرط السقوط أو الاسقاط أو التغريم لا فرق فيه بين تعلقه ببعض الأجرة أو بكلها مع أن ظاهر الخبر صحة الأول وبطلان الثاني، فلا بد من حمل ذيله على التعبد.
وأما ما نسب إلى شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " من رجوع الشرط إلى شرط الأرش، والأرش المستوعب غير معقول، فلا يصح شرط عدم الأجرة رأسا لرجوعه إلى شرط الأرش المستوعب غير المعقول (1)، ففيه أنه إن كان بعنوان الأرش وما به التفاوت فهو كما أفاد، إلا أنه ليس بهذا العنوان بل بعنوان التغريم، وأي مانع من بلوغ التدارك المجعول لكل يوم بمقدار بحيث لو احتبس خمسة أيام كان التدارك المجعول مساويا للأجرة المقررة في الإجارة.
نعم غاية ما يمكن أن يقال إن الذي أقدم عليه الأجير بمقتضى شرط المستأجر هو الحط من الكراء لا حط الكراء فلا يجوز حط الكراء، حيث إنه لم يكن موردا للاشتراط لا أن اشتراطه غير جائز، وتوهم أنه خلاف الظاهر من قوله عليه السلام شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه، حيث إن المراد إحاطة الشرط بجميع الكراء مدفوع بأن الشرط لم يتعلق بحط الكراء بل تعلق بحط مقدار من الكراء لكل يوم