حقيقته بالأجرة، ولا فرق بين أن تكون الإجارة بلا أجرة أو الإجارة بشرط عدم الأجرة، وهذا الوجه ذكره في الجواهر (1)، يندفع بأن شرط السقوط بعنوانه مؤكد للثبوت لا مناف له، فإن سقوط الأجرة كلا أو بعضا إذا كان صحيحا لعدم المانع فشرط سقوطه بنحو النتيجة لا مانع منه أيضا.
الثاني: إنه كما أن الاسقاط في ضمن العقد لا يعقل، لأنه فرع الثبوت فهو من اسقاط ما لم يثبت كذلك شرط سقوطه في ضمن العقد، ولذا قالوا بأن شرط سقوط الخيار مرجعه إلى شرط عدمه بايجاد المانع عن ثبوته بالعقد، والاشتراط بهذا النحو سيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى، ويندفع بأن شرط السقوط منجزا غير معقول، وأما اشتراط سقوطه بعد ثبوته فليس فيه محذور عقلا، وإنما لا نقول به في الاسقاط في ضمن العقد إذ لا دليل على نفوذ إنشاء السقوط في ظرف الثبوت، فإن دليل الاسقاط هي القاعدة المتفق عليها وهي أن لكل ذي حق اسقاط حقه، وظاهر كونه ذا حق عند الاسقاط وظاهر الاسقاط هو الفعلي دون التعليقي، بخلاف شرط السقوط فإن مشمول لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (2) لأن الالتزام فعلي وإن كان الملتزم به أمرا تقديريا.
الثالث: إن شرط السقوط بعنوانه كلية تعليقي لتفرعه على الثبوت غير الفعلي إلا بعد تمامية العقد وأما فيما نحن فيه فالأمر أظهر، لأن المعلق عليه هو عدم الايصال في اليوم المعين، ولا تعليق في العقود والايقاعات ومنها الالتزام في ضمن العقد كما ادعى الاتفاق عليه. والفرق بين هذين الوجهين أن مبنى الأول على امتناعه عقلا ومبنى الثاني على بطلانه شرعا، ويندفع بأن الاتفاق على بطلان التعليق في خصوص الشرط غير ثابت كما يعرف من نظائره كما في شرط الخيار برد مثل الثمن.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن شرط سقوط الأجرة كلا أو بعضا لا مانع منه، وعليه فإن كان الايصال في اليوم المعين مأخوذا بنحو الاشتراط فالعمل هو مورد