استحقاق الاقباض، فلم يكن التسليط حقيقة عن الرضا حتى يكون هنا مصداقا للتأمين المالكي.
والتحقيق أن الرضا إذا تعلقت بشئ موصوف بوصف عنواني فمجرد اعتقاد اتصاف شئ بذلك الوصف العنواني لا يوجب فعلية الرضا لعدم انطباق عنوانه، وأما إذا اعتقد تحقق الوصف العنواني وتحقق منه الرضا فالرضا الموجود فعلي لا تقديري، تنجيزي لا تعليقي، لاستحالة تقديرية الموجود الفعلي وتعليقيته فلا محالة يترتب عليه أثره، نعم عدم الرضا معلق على الالتفات إلى عدم تحقق العنوان، والاعتبار بالرضا الفعلي وجودا وعدما لا بالرضا التقديري وجودا وعدما، ولأجله نقول بصحة العقد على الموصوف مع تخلف وصفه، وبصحة العقد مع فساد شرطه فتدبر جيدا.
ويمكن أن يقال بالفرق بين البيع والإجارة من هذه الحيثية أيضا، بتقريب أنه كما لا معنى لتأمين المالك على ماله كذلك لا معنى لإناطة تسليط المالك على ماله بالرضا، فإن العين بعد البيع أجنبية عن البائع فلا معنى لإناطة تسليطه للمشتري بالرضا، وليس الرضا السابق إلا رضا بالبيع المنوط برضا البائع دون أداء مال المشتري إليه، فلا كاشف عن التسليط عن الرضا في البيع بخلاف الإجارة لكون العين ملك المؤجر فتعقل إناطة التسليط عليها برضا مالكها، فالأقوى أن المقبوض بالبيع الفاسد جهلا مضمون مطلقا دون المقبوض بالإجارة الفاسدة جهلا وأما إذا علم بالفساد فالمقبوض بالإجارة الفاسدة أولى بعدم الضمان من المقبوض بالصحيحة، لاشتراكهما في التسليط عن رضا وعدم شبهة الاستحقاق واللابدية المانعة عن التأمين المالكي عند بعضهم في الإجارة الفاسدة في صورة العلم بالفساد.
وأما المقبوض بالبيع الفاسد فالتسليط وإن كان عن رضا محض لعلمه بفساد العقد، لكنه ليس بعنوان إثبات يد الغير على ماله بحيث يبقى على حاله وينتفع به كما في العارية حتى يكون تأمينا مالكيا بالأمانة بالمعنى الأعم، بل عنوان هذا