فهذا الوجه كسابقه في وضوح البطلان.
ثالثها: كما في الجواهر أيضا أنه مناف لمقتضى الأمانة الآبية عن التضمين (1).
و (الجواب) أن التأمين تارة عقدي كالوديعة التي هي استنابة في الحفظ فيد الودعي يد المالك ولا معنى لكون الإنسان ضامنا لنفسه وأخرى تأمين خارجي بتسليطه للغير على ماله عن رضاه لاستيفاء المنفعة أو للانتفاع به أو للاتجار به فقد اتخذه في هذه الموارد أمينا على ماله وهذا إنما يكون مع تجرد التسليط عن كل شئ، وأما إذا سلطه على نحو جعل ماله في عهدته فهذا ضد التأمين فلا يكون التسليط تأمينا بنفسه حتى ينافي التضمن بل مع تجرده.
نعم إذا كانت العين أمانة شرعية فشرط ضمانها شرط مناف للأمانة، إلا أن المبنى غير صحيح كما تقدم، بل يمكن أن يقال إن ترخيص الشارع في وضع اليد على العين ليس ترخيصا أصليا نفسيا ليتمحض في التأمين على أي حال بل ترخيص على طبق تسليط المالك فإذا سلطه بقول مطلق كان ترخيص الشارع تأمينا وإذا سلطه جعل العين في عهدته كان ترخيصه على طبق تسليط المالك لفرض التبعية في الترخيص.
رابعها: إن الشرط مناف لمقتضى العقد، وتحقيق الحال فيه أن المراد بمقتضى العقد تارة نفس مدلوله، وليس مدلوله إلا تمليك المنفعة بالأجرة، وهذا المعنى لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى الضمان وعدمه.
نعم إذا كانت الإجارة تمليك العين في مدة خاصة بجهة مخصوصة كما قيل و نقلناه سابقا أمكن دعوى اقتضاء العدم حيث إن الإنسان لا يضمن مال نفسه، إلا أنه كما عرفت غير صحيح، وأخرى يراد بمقتضى العقد مقتضاه ولو مع الواسطة، والمفروض عدم المضان بمقتضى بعض الأخبار من دون ملاحظة الأمانة المالكية أو الشرعية، فشرط الضمان مناف لمقتضى العقد بهذا المعنى المنطبق عليه عنوان