المنفعة.. الخ (1).
تنقيح المقام أن لا اقتضائية عقد الإجارة مما عدا ملك المنفعة مما لا اشكال فيه، إلا أن الموجب للمقدمات المتوقف عليها استيفاء العمل أو المنفعة دعوى وجوب تسليم العمل وتسليم المنفعة، فتجب مقدماتهما على من يجب عليه ذوها.
والتحقيق أن الكلام في مقامين: أحدهما في مقدمات العمل، وثانيهما في مقدمات تسليم المنفعة.
أما المقام الأول: فنقول: العمل تارة كالصلاة المشروطة بالطهارة والتستر ونحوهما المتوقفة على تحصيل الماء والساتر ونحوهما. فهذا العمل الخاص إذا كان واجبا بعقد الإجارة تجب مقدماته، وأخرى كالخياطة والكتابة وهي تنحل إلى هيئة ومادة. فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتصالية بين بعض أجزاء الثوب وبعضها الآخر، ومادتها المتقومة بها الهيئة هو الثوب والخيوط وكذا الكتابة هيئة نقش خاص وهي حالة في القرطاس بمداد.
ومن البين بعد التأمل أن العمل المستأجر عليه نفس ايجاد الهيئة وهو الذي يستحقه المستأجر من الأجير، ومقدمات ايجاد الهيئة بما هو ايجاد الهيئة ما هو الدخيل في صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله. فمثل آلات الخياطة من الأبرة ونحوها من مقدمات الصدور، ومثل الخيط كالثوب من مقدمات الحلول فهما من مقدمات تسلم الهيئة لا من مقدمات اصدارها. وما ذكرنا ليس تفصيلا في مقدمات الواجب المطلق بل من باب نفي مقدمية الثوب والخيط لما هو الواجب على الأجير، ومثله آلات البناء ومقدمة صدور العمل والتركيب الخاص على العامل.
وأما ما يتقوم به التأليف والتركيب وبمنزلة المادة للهيئة فهو على المستأجر كالآجر والجص ونحوهما. هذا هو القول الكلي من حيث اقتضاء المقدمية ولكنه ربما تكون العادة جارية على كون بعض مقدمات الحلول على العامل كالخيط في الخياطة