فالتعيين من أحدهما كما لا يجامع التعيين من الآخر كذلك لا يجامع القدرة منه على إيجاد ضده في ذلك الزمان، ومقتضاه بطلان الإجارة في مورد التعيين للاستمتاع فقط لا مطلقا، أي بمجرد استحقاقه للاستمتاع أو مع ولايته على التعيين، وكذلك مقتضاه بطلان الإجارة على الارضاع في زمان معين، فإنها لا تجتمع مع ولاية الزوج على التعيين في هذا الزمان. إلا أن التحقيق أن مجرد منافاة الولاية على التعيين مع التعيين لا يوجب خللا في شرط من شرائط صحة الإجارة ونفوذها حتى يجدي هنا توضيحه: أنه مع تعيين الزوج لما يستحقه من الاستمتاع الكلي في زمان خاص يستقر ملكه على المعين، وحينئذ فاستحقاق المستأجر للارضاع في هذا الزمان الخاص مرجعه إلى ملكية الضد لما يملكه الزوج، وكما لا يعقل ملكية الضدين لا يعقل اجتماع ملكيتين متضادتين ولو لشخصين، وأما إن كان استحقاق المستأجر للارضاع بنحو الكلي في المعين مع ولاينه على التعيين فالزوجة لا تقدر على تمليك ضد ما يملكه الزوج كما ليس لها القدرة على تعيين ما تملكه في ضده، فلا تقدر على إعطاء الولاية على التعيين للمستأجر، فالمملوك للمستأجر حيث إنه كلي ليس ضدا لما يملكه الزوج إلا أنه لا تقدر الزوجة على تسليمه في هذا الزمان كما لا يقدر المستأجر على تسلمه وتسليم الكلي بتسليم فرده الذي يتعين فيه، فالإجارة باطلة تارة من ناحية اجتماع الملكيتين المتضادتين، وأخرى من ناحية عدم القدرة على التسليم والتسلم، وهذه غاية تقريب بطلان الإجارة سواء كانت معينة من حيث الزمان أم كانت غير معينة بل كانت بنحو الكلي في المعين من حيث وجوداته الزمانية.
ويندفع هذا التقريب بأن الكلي في المعين لا يتعين بصيرورته فردا إلا بوجوده خارجا، فلا وجود له بنحو التعين إلا إذا وجد الاستمتاع في الخارج، ومعه لا شبهة في أنه لا يتحقق الارضاع في الخارج في زمان تحقق الاستمتاع، وأما مجرد مطالبة الزوج بالاستمتاع فلا يوجب خروج الكلي عن الكلية إلى التفرد والشخصية حتى يستحيل ملك ضده، وعليه كما لا يلزم اجتماع ملكيتين متضادتين بمجرد المطالبة كذلك لا يلزم سلب القدرة على تسليم كلي الارضاع بتسليم فرده، لعدم رجوعه إلى