فيه، فلا بد من ابقاء العين تحت يد المستأجر حتى يكون تسليما للمنفعة في تمام المدة. ولا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا أريد من المنفعة تلك الحيثية القائمة بالعين أو الموجود بالفعل المتجدد بالزمان، لوضوح أن كل فعلية تكون فعلية ما بالقوة فيتعدد ما بالقوة بتعدد ما بالفعل، وأما إذا أريد منها ما يقدر وجوده عرفا فتعدد الأفراد المقدرة بتعدد ما بالفعل، وأما إذا أريد منها ما يقدر وجوده عرفا فتعدد الأفراد المقدرة بتعدد أبعاض المدة واضح.
(فإن قلت): إذا كان مدار التسليم على مجرد عدم المانع من قبل من يجب عليه التسليم فلازمه أنه لو حبسه ظالم بعد العقد أن لا ينفسخ العقد مع أنه ينفسخ بالحبس والغصب من أول الأمر، وإن كان المدار على فعلية الاستيلاء لا مجرد عدم المانع فلازمه أن ينفسخ العقد إذا حبسه ظالم أو غصب العين ظالم ولو بعد القبض والتسليم مدة، لأن تسليم المنفعة في هذا الزمان بتسليم العين والمفروض عدمه.
(قلت): المدار على فعلية الاستيلاء، فلا استيلاء حدوثا مع حبس الظالم ولو لم يكن منع من قبل البايع مثلا، فإن مجرد عدم المانع عن شئ لا يكفي في وجوده إلا أنه بعد وجوده بوجود علته التامة فهو مما يبقي مع عدم الرافع، فالاستيلاء المحقق لم يرتفع بمنع من قبل البايع بل من قبل الظالم. إذا عرفت ما بيناه من المبنى تعرف جريان جميع الوجوه المتقدمة في هذه المسألة أيضا.
وقد عرفت أنه للمستأجر خيار التبعض في الكل لا في خصوص الماضي ولا في خصوص الباقي، لمنافاته لنفي التبعض ودفعه بأعمال خيار التبعض. وما في الجواهر من الاشكال بل تقوية العدم في الباقي بلا مخصص (1)، وما في كلامه من أنه كالتبعيض في البيع (2) يقتضي عدم جريان خيار التبعيض في المتعذر وغيره. إلا أن يريد " رحمه الله " أعمال الخيار في الباقي وهو المتعذر في هذه المسألة بملاك التعذر لا بملاك التبعض المتساوي النسبة إلى الطرفين، وحينئذ فتقوية العدم منه