فلأن عهدة التسليم المعاوضي عليه فلا يخرج عنها إلا بالتسليم إلى المالك أو إلى من إذن له أو أجازه، فكل من الأجير والمستأجر الثاني مطالب بالمسمى كل واحد بملاك خاص، وإن كانت الأجرة كلية مقبوضة بقبض فردها فمع إجازة القبض تتعين مطالبة الأجير، لما مر، ومع عدم الإجازة تتعين مطالبة الأجير، لأن ما بيد الأجير مال المستأجر الثاني دون الأول كالفرض الأول، فتكون الأجرة باقية على ذمة المستأجر الثاني فلا تخيير هنا أصلا.
نعم هنا شئ آخر وهو قبول القبض للإجازة، ولا يخفى أن الإجازة محققة لانتساب القبض المجاز إلى المجيز فيترتب عليه ما يترتب على قبض المالك لماله. وما أشكله الشيخ الأعظم " قدس سره " في كتاب البيع مبني على جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة، فلذا جعل مرجع الإجازة في قبض الثمن الشخصي إلى اسقاط عهدة المشتري واستشكل في الكلي حيث إنه لا تلف له ليكون له ضمان المعاوضة فليس فيه إلا تطبيق الكلي على فرده (1)، وذكرنا هناك أن ضمان المعاوضة وهو الانفساخ بالتلف شرعا قبل القبض حكم لاحق حتى يقبل الاسقاط، والتحقيق أن إجازة القبض خارجة عن مقسم الكشف والنقل، حيث لا مسبب شرعي يكون القبض سببا له شرعا حتى يتصور فيه الكشف والنقل، بل أما موضوع له حكم شرعي كقبض المبيع أو الثمن الشخصي وأما موضوع خارجي واقعي وهو انطباق الكلي على فرده، فلا شأن لإجازة القبض إلا تحقيق الانتساب إلى المجيز، فيتحقق به موضوع الحكم الشرعي أو يتعين به الكلي، ولو نوقش في تحقق الانتساب للأمر المتقدم بما به الانتساب المتأخر، ولذا جعلت الإجازة كشفا ونقلا على خلاف القاعدة لكان مع بقاء القبض إلى حال الإجازة من الرضا بأمر مقارن لا بأمر متقدم حتى يندرج تحت عنوان الكشف والنقل، وبقية الكلام في محله فراجع.
ثانيهما: في مورد مطالبة أجرة المثل وفيه وجوه ثلاثة مطالبة الأجير، لأنه