لقابلية القابل، والعدم لا شئ فلا يحتاج إلى فاعل أو قابل حتى يتصور فيه المصححية للفاعلية أو المتممية للقابلية.
(وثانيا) إنه على فرض المقدمية لا حرمة مولوية لترك الواجب ولا وجوب مولوي لترك الحرام حتى تتصف المقدمة على الأول بالحرمة وعلى الثاني بالوجوب.
نعم المقدمة مقدمة لما يستحق العقاب على تركه أو لما يستحق العقاب على فعله من دون حرمة مثلا للمقدمة ولا استحقاق للعقاب على فعله، ولا دليل على عدم قابلية المنفعة للملكية حتى مع الحرمة العرضية أو المقدمية لاستحقاق العقاب على فعل شئ أو تركه.
ثانيها: إن المنافع المتضادة غير قابلة للملكية، وقد مر الكلام فيها.
ثالثها: إن المنافع المتضادة وإن كانت مملوكة إلا أن المالك لا سلطنة له على تمليك الضد بعد سبق التمليك لضده، لعدم القدرة له على التسليم وهو الصحيح.
هذا حكم الإجارة الثانية من حيث نفسها، وأما من حيث الصحة بإجازة المستأجر فلا ينبغي الاشكال في أنه لا موقع للإجازة بعنوانها، إذ ليس مورد الإجارة الثانية ملكا للمستأجر ولا متعلقا لحقه وإن كان كلام بعض أعلام العصر في بعض تعاليقه على العروة ظاهرا في قبولها للإجازة من المستأجر لكنه سهو من قلمه الشريف قطعا.
نعم الإجازة بمعنى آخر بحيث يتضمن الابراء إن كان متعلق الإجارة الأولى عملا كليا ذميا ويتضمن الإقالة إن كان متعلقها منفعة خارجية يختلف تأثيرها بحسب المباني المتقدمة، فعلى الوجه الأول ترتفع الحرمة والعمل في ظرفه مباح، واللازم إباحة العمل في ظرفه لا في موقع العقد، فالإجارة الثانية من حين وقوعها صحيحة، وعلى الوجه الثاني يدخل في مسألة من باع ثم ملك، لأن الفسخ من الحين فالملك حاصل بعد الإجارة والإقالة، وعلى الثالث لا أثر للإجازة، لأن القدرة على التسليم ليست بعنوانها شرطا لصحة المعاملة حتى يتوهم ثبوتها في ظرف العمل بل من حيث رفع الغرر، ومع عدم احراز إمكان الحصول في ظرف العمل تكون المعاملة