وإن كان بينهما فرق من وجه آخر وهو جواز الرجوع وعدمه حيث لا يصح الرجوع في الأول ويصح في الثاني ما لم بهبه المتهب على تفصيل فيهما موكول إلى محله (والغرض) بيان دفع توهم كون الهبة المعوضة من العقود التمليكية المعوضة.
وأما العقود التمليكية المعوضة المتعلقة بالمنافع فكالإجارة، فإنها من العقود المعاوضية وإن كانت من جهة أخرى تعد في باب العقود الأمانية لكون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، ولأجل هذه المناسبة أدرجها العلامة (قده) في باب الأمانات كما يمكن ادراج الرهن أيضا فيها بتلك المناسبة لكون العين المرهونة أمانة في يد المرتهن، كما يمكن ادراجه في باب الدين أيضا لكونه من ملحقاته.
وأما غير المعوضة المتعلقة بالمنافع فكالعارية بناء على أن تكون تمليك المنفعة لا إباحتها وإلا فتندرج في العقود الإذنية، (فقد تحصل) أن البيع من العقود التنجيزية التمليكية المعاوضية المتعلقة بالأعيان.
ثم إن الفرق بينه وبين الصلح الواقع على الأعيان مما لا يخفى (وتوضيحه) أن الصلح عبارة عن حقيقة واحدة وهي التسالم المعبر عنه بالفارسية (با هم بر آمدن) لكن ما وقع عليه التسالم يختلف، فقد يكون التسالم على مبادلة العين بالمال فيفيد (ح) فائدة البيع، وأخرى يكون على مبادلة المنفعة بالمال فيفيد فائدة الإجارة وثالثة يقع التسالم على تمليك العين من غير عوض فيفيد فائدة الهبة، ورابعة يقع على إباحة المنفعة فيثمر ثمرة العارية وهكذا،... ولكن المعنى وهو التسالم في الجميع واحد، ولذا يجب أن يتعدى بكلمة " على " فلو قيل صالحتك هذا بهذا لم يكن صلحا بل هو بيع أما فاسدا وصحيح على ما تقدم في الهبة آنفا (نعم) عن بعض الأصحاب صحة