بالإذن فقط وإنما أدرجوها في العقود لمكان اشتمالها على الايجاب والقبول وعلى هذا فلا يشملها عموم أوفوا بالعقود تخصصا لا تخصيصا، وإنما قيدنا الوكالة بالإذنية لاخراج ما كان منها مندرجا تحت العقود حقيقة وهي التي تشتمل على شرائط العقد على ما قرر في محله، ويترتب عليه عدم بطلانها بمجرد رجوع الموكل بل يتوقف على بلوغ الرجوع عن الإذن إلى الوكيل، والمراد بالعقود العهدية هي ما تشتمل على العهد والالتزام، وهي تنقسم إلى تعليقية وتنجيزية والمراد بالتعليقية ما كان المنشأ معلقا على أمر كالجعالة (بناء على كونها من العقود لا من الايقاعات) وكذا المسابقة والمراماة و الوصية،.. والمراد بالتنجيزية ما لم تكن كذلك.
وكل واحد منهما ينقسم إلى تمليكية وغير تمليكية والتمليكية أيضا تنقسم إلى ما يتعلق بالأعيان وإلى ما يتعلق بالمنافع، وكل واحدة منهما إما معوضة أو غير معوضة، فالمعوضة المتعلقة بالأعيان مثل الصلح والبيع، و غير المعوضة المتعلقة بها كالهبة سواء كانت معوضة أو لا، وسواء كان العوض شرطا فيها أو لا، فإن الهبة هي التمليك بلا عوض، وإنما العوض في المعوضة منها بإزاء التمليك بمعنى أنها تمليك بإزاء تمليك لا مبادلة مملوك بمملوك ولذا لا تقع بلفظ وهبتك هذا بهذا بل هذا تعبير عن البيع بلفظ الهبة، و في وقوع البيع به كلام يأتي تحقيقه والغرض هنا بيان أنه ليس بهبة بل هو بيع مردد بين الصحيح والفاسد بناء على اعتبار الألفاظ الحقيقية في العقود وعدم وقوعها بالألفاظ المجازية والمشتركة بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو عدم اعتبارها بل وقوعها بكل لفظ دال على المقصود ولو بالقرينة ولا فرق في الهبة في ما ذكرنا بين ما كانت مشروطة بالعوض كما إذا قال وهبتك هذا بشرط أن تهبني ذاك أو لم يكن، بل وهبه المتهب شيئا ابتداء بعوض هبته