المصدري.
الأمر السابع ذكر المصنف قدس سره في الكتاب في مقام احتمال عدم نعوذ معاملة العبد بعد تعقبها بالإذن وجها، بقوله لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين (الخ)، وحاصله أن المنع تعلق إلى ناحية السبب فهو وقع حراما منهيا عنه، وبالإذن اللاحق لا يخرج عما وقع عليه كما في المثال الذي ذكرناه من سير العبد مسافة التقصير بلا إذن من المولى ولا يخفى ما فيه لما بنياه من أن السبب لا يكون منهيا عنه أولا وعلى تقدير تسليم النهي عنه فلا يدل على شرطية صدوره عن الحر ثانيا لكي يقال إنه وقع فاقد الشرط والإذن المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه، فهذا الوجه في غاية السقوط ثم إنه قدس سره اختار في آخر الكلام نفوذ معاملته بإجازة المولى بقوله إلى أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى، ولا يخفى أن نظره قدس سره إلى لحوق الإجازة إلى ناحية السبب أعني مقام التلفظ بالصيغة أو مقام استعمالها في معناها، ويستدل على ما اختاره من لحوق الإجازة بوجوه ثلاثة (الأول) ما أشار إليه بقوله لعموم أدلة لا وفاء الخ) وحاصله أن عموم أدلة الوفاء يقتضي صحة العقد الصادر من العبد مطلقا، سواء كان مع إذن للمولى أم لا لكنه قيد بالآية المباركة الدالة على اعتبار إذن المولى فيتوقف صحته على إذن المولى لكن دليل المقيد لا يختص بالإذن السابق بل باطلاقه يشمل ما إذا كان الإذن لاحقا هذا ومع الشك في المراد من المقيد وأنه هل يراد منه خصوص الإذن السابق أو الأعم منه ومن اللاحق يكون المرجع هو عموم أدلة الوفاء، وذلك لاجمال المخصص أعني دليل اعتبار الإذن ودورانه بين الأكثر وهو خصوص الإذن السابق إذ خصوصية السبق أمر زائد يكون مشكوكا وبين الأقل وهو مطلق الإذن الأعم من اللاحق، ولما كان المخصص منفصلا