غيره، وأما بالنسبة إلى ما في يده من الأموال فلا اشكال في كفاية الإجازة المتأخرة لكونه فضوليا كما قدمناه، وبالجملة الدليل الذي ذكره المصنف قدس سره يدل على كفاية الإجازة المتأخرة المتعلقة إلى السبب لو كانت تبعيا في صورة كان له إجازة المسبب والمدعى كفاية إجازة فيما كان نفس السبب هو المتعلق للإجازة مستقلا من دون أن يكون صحة المسبب متوقفا على إجازة السبب والمتحصل أن الوجوه الثلاثة التي ذكرها في كفاية الإجازة المتأخرة فليس صحة السبب كلها ممنوعة.
والتحقيقي أن يقال إن صحة السبب لا تتوقف على إجازة المولى أصلا وذلك لما بنياه من أن المراد من السبب هو الدرجتين الأوليين أعني التلفظ بالصيغة و استعمالها في معناها بل هاتان الدرجتان خارجتان عن النهي الدال عليه عموم آية (لا يقدر على شئ) وعلى فرض شمول العموم لهما أيضا لا يدل النهي إلا على حرمتهما وهو لا يدل على الفساد وإنما المحتاج إلى الإجازة هو المسبب بدرجتيه أعني مرحلة الانشاء بالمعنى المصدري ومرحلة المنشأ بالمعنى الاسم المصدري فحينئذ يجاب عن الاشكال بما يجيبه في تنبيهات الفضولي بأن كفاية الإجازة المتأخرة ليست مختصة بخصوص ما إذا وقع العقد على مال المجيز بل يعمه وما كان واقعا على نحو يكون موقوفا على إذن مخلوق سواء كان لأجل وقوع العقد على ملكه أو لأجل وقوعه على حقه كبيع مال المرهون أو كان متوقفا على إذنه ولو لأجل كون متعلق العقد ملكا أو متعلقا لحقه كعقد بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالفة ففي جميع هذه الموارد تكفي الإجازة المتأخرة وهي تتعلق دائما إلى ناحية المسبب غاية الأمر في بعض الموارد على كلتا درجتيه كما في إجازة المال وفي بعض المارد على الدرجة الأولى منه كما في إجازة العمة أو الخالة لعقد بنت الأخ أو الأخت.