يتعلق به الامضاء من بيده الاعتبار، فإذا أمضاه الشارع يترتب على الأثر بامضائه وهو معنى تحقق المنشأ بحسب الواقع في عالم الاعتبار.
والحاصل أن نفس ما صدر عن المنشئ أعني المنشأ الحاصل بانشائه يصير محكوما بكونه واقعيا بتعلق الامضاء به فهو بوجوده الانشائي موجود قبل الامضاء وعلى هذا فيكون هذا المعنى الانشائي هو المتعلق للإجازة وإذا كان حاصلا حين البيع وتعلق الإجازة به ينتج الكشف، ووقوع الأثر من حين العقد.
ولا يخفى ما فيه وذلك لأن لازم ما ذكر وقوع الأثر من حين تمامية الايجاب قبل تحقق القبول إذ الذي ينشأه الموجب بايجابه حاصل بعد الايجاب في عالم الانشاء بالبيان المتقدم: ولازم ذلك هو الحكم بالصحة من حين الايجاب مع أنه مما لم يلتزم به هذا القائل،، وتظهر الثمرة فيما ذكرناه من مثال الإجارة إذا فرض وجود منافع متعددة بها بين الايجاب والقبول كما لا يخفى.
قوله قده وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد (الخ) لا يخفى أن الإجازة تارة تكون في مقابل الفسخ وتارة تقع في مقابل الرد وكون الفسخ هو الحل من حينه يقتضي أن تكون الإجازة التي في مقابله امضاء من حين الإجازة لا أن الإجازة التي في مقابل الرد امضاء من حينها، وذلك لأن الخيار لما كان هو السلطنة على اقرار العقد السابق أو حله كان من الشارع أو من المتعاملين لأن تكون لهما النظرة الثانية في صلاح المعاملة وفسادها،، فالقرار والتثبيت والفسخ والحل كلاهما يقعان على العقد الصحيح المفروغ صحته مع قطع النظر عن هذه الإجازة والفسخ فيكون كلاهما من حين وقوعهما لا من حين العقد وهذا بخلاف الإجازة والرد في المقام إذ بالإجازة يراد تصحيح العقد لا أنها تثبيت للعقد الصحيح ومن المعلوم أن الرد الذي في مقابلها