والعبارة الجامعة لما ذكرناه هي أن يقال كل عقد صادر عن شخص يتوقف نفوذه على إذن مخلوق تكفي إجازة من لإذنه دخل في صحته.
وهذا المعنى بذلك الجامع العام وإن كان محلا للكلام ووقع فيه البحث بين الأعلام إلا أنه سيجئ في تنبيهات الفضولي بأن ما ذكرناه هو المختار، وعليه فمعاملة العبد تكون داخلة في هذا الجامع من غير اشكال كما لا يخفى.
والمتحصل مما ذكرناه هو أن الظاهر من المصنف قدس سره ارجاع النهي إلى ناحية السبب ثم الاستدلال على صحته بعد الإجازة بما ورد من كفاية إجازة السيد نكاح عبده الشامل لما كان العبد هو بنفسه عاقدا بالمباشرة بواسطة ترك الاستفصال.
ومحصل الايراد عليه أن النهي لا يكون راجعا إلى السبب وعلى تقدير ارجاعه إليه لا يدل عليه الفساد، وعلى تقدير دلالته على الفساد ما ورد من كفاية الإجازة المتأخرة في صحة النكاح إنما تدل على كفايتها في صحة السبب لو كان السبب غير مستقل في الإجازة بل كان كالمعنى الحرفي في تعلق الإجازة به بواسطة تعلقها بالمسبب ولا يلزم من صحته إذا تعقب بالإجازة تبعا: صحته إذا تعلق به الإجازة مستقلا وبما هو معنى اسمي مستقل اللحاظ و ما استظهرناه من كون نظره قدس سره إلى ارجاع النهي بناحية السبب إنما هو من تعبيره عن مورد الإجازة بنفس الانشاء الصادر حيث يقول في مقام بيان المنع عن عقد العبد بأن المنع من جهة راجعة إلى نفس الانشاء الصادر الخ ولكن الانصاف عدم ظهور لفظ الانشاء في إرادة ارجاع المنع إلى السبب بمعنى التكلم بالصيغة أو بمعنى استعمالها في معناها بل هو يصرح في آخر كلامه بعدم المنع عن التكلم والاستعمال في المعنى فمقصوده من الانشاء