ليس مدلولا مطبقيا للرواية و (ح) لا يمكن أن يجعل ما يدل على كفاية الإذن اللاحق في صحة طلاقه قرينة على إرادة خصوص الإذن السابق في رواية زرارة هذا.
وأشار إلى الوجه الثالث بقوله ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد (الخ)،، وحاصله أن نكاح العبد من غير إذن سيده يمكن أن يكون بمباشرته لايقاع العقد ويمكن أن يكون بتوكيله الحر في ايقاعه وعلى الأول يكون امضاء المولى لمضمون نكاحه امضاء السبب أيضا، و بعبارة أخرى عند صور العقد عن العبد بالمباشرة يحتاج إلى امضائين امضاء النكاح بمعناه الاسم المصدري وامضائه بما هو سبب صادر عن العبد موجب لتحقق مسببه وعنه صدوره عن وكيله يحتاج إلى امضاء واحد وهو امضاء المعنى المسبب إذا لسبب (ح) لا يحتاج إلى إذن المولى والرواية بترك الاستفصال تدل على كفاية الإذن اللاحق في صحة السبب كما تدل على كفايته في صحة المسبب فتكون دليلا على تأثير الإجازة اللاحقة في العقد الصادر عن العبد بما هو سبب، هدا محصل الوجوه المستفاد عن العبارة مع ما فيها من الاغلاق، والكل مخدوش.
أما الأول فلأن دعوى شمول اطلاق الإذن للإذن المتأخر ممنوع جدا كيف والإذن بمفهومه العرفي عبارة عما يكون سابقا أو مقارنا والأمر المتأخر إنما يسمى بالإجازة فالإذن أخوذ في مفهومه العرفي أن لا يكون متأخرا فجعل كلمة الإذن في قوله عليه السلام لا يجوز نكاحه ولاطلاقه إلا بإذن سيده أعم من الآن اللاحق مناف مع ما يفهم من لفظ الإذن عرفا الذي هو المناط في معناه فبطل الوجه الأول بمنع اطلاق الإذن للمعنى الأعم من السابق وأما الوجه الثاني فلأن جعل ما ورد في رواية الواردة في صحة نكاح العبد