من التعليل بأنه عصى سيده وإذا أجاز الدال على كفاية الإجازة المتأخرة في صحة نكاحه قرينة على أن المراد من الإذن في رواية زرارة هو المعنى الأعم عجيب إذ كيف يكون قبول النكاح للإجازة المتأخر قرينة على تعيين المراد من لفظ الإذن في رواية زرارة مع أنه على فرض تسليم تمامية القرينة يجيئ السؤال المذكور من معارضة تلك القرينة مع ما دل على عدم كفاية الإجازة المتأخرة في الطلاق وكون الراوي مسوقة لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق لا لبيان اشتراط طلاقه بالإذن مع أنه مشترك بين الطلاق والنكاح أجنبي عن جواب الاشكال لأن الإذن المشترط في الطلاق والنكاح سواء كان دليل اشتراطه دالا على اشتراطه بالالتزام أو دالا عليه بالمطابقة يمكن أن يكون بالمعنى الأعم ويمكن أن يراد معناه الأخص فكما أن الرواية الدالة على كفاية الإجازة المتأخرة في النكاح تجعل قرينة على إرادة معناه الأعم كذلك دليل الدال على عدم كفاية الإجازة المتأخرة في الطلاق تجعل قرينة على إرادة معناه الأخص كان الاشتراط مدلول الدليل بالمطابقة وكان الدليل مسوقا لبيانه أو كان مدلوله بالالتزام.
وأما الثالث فلأن مقتضى ما دل على كفاية إجازة السيد في صحة نكاح العبد هو قابلية السبب للحوق الإجازة إذا كان المسبب متعلق الإجازة وتعلقت الإجازة إلى السبب تبعا لتعلقها إلى المسبب، حيث إن إجازة المسبب بسبب لا ينفك عن إجازة سببه وليس فيه دلالة على كفاية إجازة السبب في نفسه إذا تعلقت الإجازة به مستقلا فيما ليس للسيد إجازة المسبب، وما نحن فيه من هذا القيل حيث إن الاشكال في كفاية الإجازة المتأخرة بما لم يكن من تصرفات العبد في ملك المولى مثل بيع ما في يده بل كان من قبيل ما لنفسه يتبع به بعد عتقه كضمانه أولا يتبع به بعد عتقه كنذره أو كان راجعا إلى غيره كتوكله عن: