في باب الفضولي بعينه وإن كان تصرفه فيما لنفسه سواك كان مما يتبع به بعد عتقه كضمانه أم لا كنكاحه مثلا فإجازة المولى، فهل إجازة المولى كإجازة المالك في الفضولي أو كإجازة المرتهن بيع الراهن أو إجازة العمة أو الخالة لعقد بنت الأخ أو الأخت وكإجازة أب الباكرة لنكاحها لو قيل بتوقف صحته على إذن الأب (احتمالات) أقواها الأخير، وذلك لعدم اجراء إجازة المالك في الفضولي هنا قطعا، إذ ليس تصرف العبد في ملك المولى كما هو المفروض وحينئذ يجب أن ينظر في عقد الراهن وتشخيص أنه هل يكون توقفه على إذن المرتهن من جهة كون العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن أو أنه من جهة قصور الراهن عن أن يصدر منه ذاك الفعل فإن كان من قبيل الأول فلا يكون المقام مثله، ضرورة أن هجر العبد عما يفعله ليس لأجل تعلق حق المولى في متعلق فعله وذلك ظاهر ، وإن كان من قبيل الثاني فيصير نظير المقام، ولكن لا شبهة في أن توقف بيع الراهن على إذن المرتهن إنما هو لأجل كون العين متعلقة لحق المرتهن فلا يكون نظير المقام فظهر أن التوقف في المقام نظير توقف عقد بنت الأخ أو الأخت على إذن العمة أو الخالة.
الأمر السادس إذا كان تصرف العبد في ملك المولى فإجازة المولى تتعلق إلى الدرجة الثانية من ناحية المسبب أعني نتيجة فعل العبد وما صدر منه بالمعنى الاسم المصدري، وإذا كان تصرفه فيما لنفسه مثل الضمان يكون متعلق الإجازة هو المسبب بالدرجة الأولى أعني المعنى المصدري، ولا يلزم انتفاء الدرجة الثانية من المسبب كون الإجازة راجعا إلى ناحية السبب لكي يورد بما في الكتاب من أنه غير قابل للإجازة للزوم الانقلاب على ما سيأتي في الأمر السابع مع ما فيه، وذلك لامكان تعلقها إلى مرحلة المسبب بما هو متعلق حق المولى وهو الدرجة الأولى مما في ناحية المسبب والمعنى